العام | لغة: الشامل. | |
واصطلاحًا: اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر | مثل: ﴿ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﴾ . | |
فخرج بقولنا: | المستغرق لجميع أفراده | ما لا يتناول إلا واحدًا؛ كالعَلَم والنكرة في سياق الإثبات؛ كقوله تعالى: ﴿ﮈ ﮉ ﴾ لأنها لا تتناول جميع الأفراد على وجه الشمول، وإنما تتناول واحدًا غير معيَّن. |
بلا حصر | ما يتناول جميع أفراده مع الحصر كأسماء العدد: مائة وألف ونحوهما. |
صيغ العموم: صيغ العموم سبع: | ||
[1] ما دل على العموم بمادته | مثل: كل، وجميع، وكافة، وقاطبة، وعامة؛ كقوله: ﴿ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﴾. | |
[2] أسماء الشرط | كقوله تعالى: ﴿ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ﴾، ﴿ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ﴾. | |
[3] أسماء الاستفهام | كقوله تعالى: ﴿ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ﴾، ﴿ﮦ ﮧ﴾، ﴿ﯟ ﯠ﴾. | |
[4] الأسماء الموصولة | كقوله تعالى: ﴿ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ﴾، ﴿ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ﴾، ﴿ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﴾ ، ﴿ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﴾ . | |
[5] النَّكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام الإنكاري | كقوله: ﴿ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﴾، ﴿ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ﴾، ﴿ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﴾، ﴿ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ﴾ . | |
[6] المعرّف بالإضافة مفردًا كان أم مجموعًا | كقوله تعالى: ﴿ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ﴾، ﴿فَٱذۡكُرُوٓاْ ءَالَآءَ ٱللَّهِ﴾. | |
[7] المعرف بـ(أل) الاستغراقية مفردًا كان أم مجموعًا | كقوله تعالى: ﴿ﭥ ﭦ ﭧ﴾، ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ﴾. |
المعرَّف بـ(أل): | |||
العهدية | فإنه بحسب المعهود | إن كان عامًّا فالمعرَّف عام | ﴿ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ﴾ |
إن كان خاصًّا فالمعرَّف خاص | قوله تعالى: ﴿ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ﴾ | ||
التي لبيان الجنس | فلا يَعمُّ الأفراد | فإذا قلت: الرجل خير من المرأة، أو الرجال خير من النساء، فليس المراد أن كل فرد من الرجال خير من كل فرد من النساء، وإنما المراد أن هذا الجنس خير من هذا الجنس، وإن كان قد يوجد من أفراد النساء من هو خير من بعض الرجال. |
العمل بالعام | |||
يجب العمل بعموم اللفظ العام حتى يثبت تخصيصه؛ لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتها، حتى يقوم دليل على خلاف ذلك. | |||
وإذا ورد العام على سببٍ خاص وجب العمل بعمومه | لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السَّبب، إلا أن يدلَّ دليل على تخصيص العام بما يشبه حال السبب الذي ورد من أجله فيختصُّ بما يشبهها. | ||
مثال ما لا دليل على تخصيصه: آيات الظِّهار؛ فإن سبب نزولها ظِهار أوس بن الصامت، والحكم عام فيه وفي غيره. | |||
ومثال ما دل الدَّليل على تخصيصه قوله ﷺ: «ليس من البِرّ الصيام في السفر»، فإن سببه أن النبي ﷺ كان في سفر فرأى زحامًا ورجلًا قد ظُلِّل عليه فقال: «ما هٰذا؟» قالوا: صائم. فقال: «ليس من البر الصيام في السفر»، فهذا العموم خاص بمن يشبه حال هذا الرجل؛ وهو من يشق عليه الصيام في السفر، والدليل على تخصيصه بذلك أن النبي ﷺ كان يصوم في السفر حيث كان لا يشق عليه، ولا يفعل ﷺ ما ليس ببر. | |||
الخاص | لغة: | ضد العام. |
اصطلاحًا: | اللفظ الدال على محصور بشخص أو عدد | كأسماء الأعلام والإشارة والعدد. |
فخرج بقولنا: (على محصور) العام. |
التخصيص | لغة: | ضد التعميم. | |
اصطلاحًا: | إخراج بعض أفراد العام. | ||
المخصِّص -بكسر الصاد-: فاعل التخصيص وهو الشارع، ويطلق على الدليل الذي حصل به التَّخصيص. |
ودليل التخصيص نوعان: متَّصل ومنفصل. | ||
[1] المخصص المتصل | ما لا يستقل بنفسه. ومنه: | |
[1] الاستثناء | لغة: من الثني، وهو رد بعض الشيء إلى بعضه؛ كثني الحبل. | |
اصطلاحًا: إخراج بعض أفراد العام بإلا أو إحدى أخواتها، | ||
كقوله تعالى: ﴿ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ﴾. | ||
فخرج بقولنا: (بإلا أو إحدى أخواتها)؛ التخصيص بالشرط وغيره. | ||
[2] الشرط | لغة: العلامة. | |
المراد به هنا: تعليق شيء بشيء وجودًا، أو عدمًا بـ«إن» الشرطية أو إحدى أخواتها. | ||
والشرط مخصِّص سواء تقدم أم تأخر | مثال المتقدم | قوله تعالى في المشركين: ﴿ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﴾ |
ومثال المتأخر | قوله تعالى: ﴿ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ﴾ | |
[3] الصفة | وهي: ما أشعر بمعنى يختص به بعض أفراد العام من نعت أو بدل أو حال. | |
مثال النعت: | ﴿ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ﴾ | |
مثال البدل: | ﴿ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ﴾ | |
مثال الحال: | ﴿ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ﴾ | |
[2] المخصص المنفصل | ما يستقل بنفسه؛ وهو ثلاثة أشياء: | |
[1] التخصيص بالحس | قوله تعالى عن ريح عاد: ﴿ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ﴾ فإنَّ الحِسَّ دل على أنها لم تدمر السَّماء والأرض. | |
[2] التخصيص بالعقل | قوله تعالى: ﴿ٱللَّهُ خَٰلِقُ كُلِّ شَيۡءٖ﴾ فإن العقل دلَّ على أنَّ ذاته تعالى غير مخلوقة. | |
من العلماء من يرى أن ما خص بالحس والعقل ليس من العام المخصوص، وإنما هو من العام الذي أريد به الخصوص، إذ المخصوص لم يكن مرادًا عند المتكلم، ولا المخاطب من أول الأمر، وهذه حقيقة العام الذي أريد به الخصوص. | ||
[3] التخصيص بالشرع | الكتاب والسنة يخصص كل منهما بمثلهما، وبالإجماع والقياس. | |
تخصيص الكتاب بالكتاب | قوله تعالى: ﴿ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ﴾ خص بقوله تعالى: ﴿ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﴾. | |
تخصيص الكتاب بالسنة | آيات المواريث؛ كقوله تعالى: ﴿ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ﴾ ونحوها خص بقوله ﷺ: «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم». | |
تخصيص الكتاب بالإجماع | قوله تعالى: ﴿ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ﴾ خص بالإجماع على أن الرقيق القاذف يجلد أربعين، هكذا مثّل كثير من الأصوليين، وفيه نظر لثبوت الخلاف في ذلك، ولم أجد له مثالًا سليمًا. | |
تخصيص الكتاب بالقياس | قوله تعالى: ﴿ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ﴾ خص بقياس العبد الزاني على الأمة في تنصيف العذاب؛ والاقتصار على خمسين جلدة، على المشهور. | |
تخصيص السنة بالكتاب | قوله ﷺ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ألا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله…»، الحديث. خُصّ بقوله تعالى: ﴿ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ﴾. | |
تخصيص السنة بالسنة | قوله ﷺ: «فيما سقت السماء العُشْر» خص بقوله ﷺ: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة». | |
تخصيص السنة بالقياس | قوله ﷺ: «البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام»، خص بقياس العبد على الأمة في تنصيف العذاب، والاقتصار على خمسين جلدة، على المشهور. | |
ولم أجد مثالًا لتخصيص السنة بالإجماع. |
شروط الاستثناء: يشترط لصحة الاستثناء شروط منها: | |||||
[1] اتصاله بالمستثنى منه حقيقة أو حكمًا. | فالمتصل حقيقة | المباشر للمستثنى منه بحيث لا يفصل بينهما فاصل. | |||
والمتصل حكمًا | ما فصل بينه وبين المستثنى منه فاصل لا يمكن دفعه كالسعال والعطاس. | ||||
فإن فصل بينهما فاصل يمكن دفعه، أو سكوت لم يصح الاستثناء مثل أن يقول: عبيدي أحرار، ثم يسكت، أو يتكلم بكلام آخر ثم يقول: إلا سعيدًا؛ فلا يصح الاستثناء ويعتق الجميع. | وقيل: يصح الاستثناء مع السكوت، أو الفاصل إذا كان الكلام واحدًا لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال يوم فتح مكة: «إن هذا البلد حرَّمهُ الله يوم خلق السَّمٰوات والأرض، لا يعضد شوكه ولا يختلى خلاه»، فقال العباس: يا رسول الله؛ إلا الإذخر فإنه لقَيْنِهم وبيوتهم، فقال: «إلا الإذخر». وهذا القول أرجح لدلالة هذا الحديث عليه. | ||||
[2] ألا يكون المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه | الاستثناء من عدد | فلو قال: له عليّ عشرة دراهم إلا ستة لم يصح الاستثناء ولزمته العشرة كلها. | |||
وقيل: لا يشترط ذلك، فيصح الاستثناء، وإن كان المستثنى أكثر من النصف فلا يلزمه في المثال المذكور إلا أربعة. | |||||
أما إن استثنى الكل، فلا يصح على القولين، فلو قال: له علي عشرة إلا عشرة لزمته العشرة كلها. | |||||
الاستثناء من صفة | فيصح، وإن خرج الكل أو الأكثر، مثاله: قوله تعالى لإبليس: ﴿ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ﴾ [الحجر] وأتباع إبليس من بني آدم أكثر من النصف، ولو قلت: أعط من في البيت إلا الأغنياء، فتبين أن جميع من في البيت أغنياء صح الاستثناء، ولم يعطوا شيئًا. | ||||
المُطلق | لغة: ضد المقيد. | |
ما دلَّ على الحقيقة بلا قيد؛ كقوله تعالى: ﴿ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ﴾ | ||
خرج بقولنا | ما دلّ على الحقيقة | العام؛ لأنه يدل على العموم لا على مطلق الحقيقة فقط. |
بلا قيد | المقيد. |
المقيَّد | لغة: ما جعل فيه قيدٌ من بعير ونحوه. | |
اصطلاحًا: ما دل على الحقيقة بقيد؛ كقوله تعالى: ﴿ﭞ ﭟ ﭠ ﴾ | ||
فخرج بقولنا: (بقيد)؛ المطلق. |
العمل بالمطلق | ||||
يجب العمل بالمطلق على إطلاقه إلا بدليل يدلُّ على تقييده؛ | لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجبٌ على ما تقتضيه دلالتها حتى يقوم دليلٌ على خلاف ذلك. | |||
وإذا ورد نصٌّ مطلق، ونص مقيَّد: | ||||
وجب تقييد المطلق به إن كان الحكم واحدًا | وإلَّا عمل بكل واحد على ما ورد عليه من إطلاقٍ أو تقييد. | |||
قوله في كفارة الظِّهار: ﴿ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﴾، وقوله في كفارة القتْل: ﴿ﭞ ﭟ ﭠ﴾ | قوله: ﴿ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ﴾، وقوله في آية الوضوء: ﴿ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ﴾ | |||
فالحكم واحدٌ هو تحرير الرقبة، فيجب تقييد المطلق في كفَّارة الظهار بالمقيد في كفارة القتل، ويشترط الإيمانُ في الرقبة في كلٍّ منهما. | فالحكم مختلف، ففي الأولى قطع وفي الثانية غسل؛ فلا تقيَّدُ الأولى بالثانية، بل تبقى على إطلاقها ويكون القطْعُ من الكوعِ مفصلِ الكفِّ، والغسلُ إلى المرافق. | |||
المجمل | لغة: المبهم والمجموع. | ||
اصطلاحًا: ما يتوقف فهم المراد منه على غيره، إما في تعيينه أو بيان صفته أو مقداره. | |||
مثال ما يحتاج إلى غيره في | تعيينه | ﴿ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ﴾ | فإن القرء لفظ مشترك بين الحيض والطُّهر، فيحتاج في تعيين أحدهما إلى دليل. |
بيان صفته | ﴿ﮛ ﮜ﴾ | فإنَّ كيفية إقامة الصلاة مجهولةٌ تحتاج إلى بيان. | |
بيان مقداره | ﴿ﮝ ﮞ﴾ | فإن مقدار الزكاة الواجبة مجهولٌ يحتاج إلى بيان. |
المبيَّن | لغة: المُظهَر والموضَّح. | |||
اصطلاحًا: ما يفهم المراد منه، إما بأصل الوضع أو بعد التَّبيين. | ||||
مثال ما يفهم المراد منه | بأصل الوضع | لفظ سماء، أرض، جبل، عدل، ظلم، صدق، فهذه الكلمات ونحوها مفهومة بأصل الوضع، ولا تحتاج إلى غيرها في بيان معناها. | ||
بعد التَّبيين | قوله تعالى: ﴿ﮝ ﮞ﴾، فإن الإقامة والإيتاء كل منهما مجمل، ولكن الشارع بيَّنهما، فصار لفظهما بيِّنًا بعد التَّبيين. | |||
العمل بالمجمل: | يجب على المكلف عقد العزم على العمل بالمجمل متى حصل بيانه. | |
النبي ﷺ قد بيَّن لأمته جميع شريعته أصولها وفروعها، حتى ترك الأمَّة على شريعة بيضاء نقية ليلها كنهارها، ولم يترك البيان عند الحاجة إليه أبدًا. | ||
وبيانه ﷺ إما بالقول، أو بالفعل، أو بالقول والفعل جميعًا. | ||
مثال بيانه بالقول | إخباره عن أنصبة الزكاة ومقاديرها؛ كما في قوله ﷺ: «فيما سقت السماء العُشر»؛ بيانًا لمجمل قوله تعالى: ﴿ﮝ ﮞ﴾. | |
مثال بيانه بالفعل | قيامه بأفعال المناسك أمام الأمَّة بيانًا لمجمل قوله تعالى: ﴿ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﴾. وكذلك صلاته الكسوف على صفتها، هي في الواقع بيانٌ لمجمل قوله ﷺ: «فإذا رأيتم منها شيئًا فصلوا». | |
مثال بيانه بالقول والفعل | بيانه كيفية الصَّلاة، فإنه كان بالقول كما في حديث المسيء في صلاته حيث قال ﷺ: «إذا قُمت إلى الصلاة، فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القِبلة فكبر…»، الحديث. وكان بالفعل أيضًا، كما في حديث سهل بن سعد الساعدي ﭬ أن النبي ﷺ قام على المنبر فكبر، وكبر الناس وراءه وهو على المنبر…، الحديث، وفيه: ثم أقبل على الناس، وقال: «إنما فعلت هذا؛ لتأتموا بي، ولتعلموا صلاتي». |
الظاهر | لغة: الواضِح والبيِّن. | |
واصطلاحًا: ما دل بنفسه على معنى راجح مع احتمال غيره. | ||
خرج بقولنا: | ما دل بنفسه على معنًى | المجمل لأنه لا يدل على المعنى بنفسه |
راجح | المؤول لأنه يدل على معنى مرجوح لولا القرينة. | |
مع احتمال غيره | النص الصريح؛ لأنه لا يحتمل إلا معنًى واحدًا | |
مثاله قوله ﷺ: «توضَّؤوا من لحوم الإبل»، فإن الظاهر من المراد بالوضوء غسل الأعضاء الأربعة على الصفة الشرعية دون الوضوء الذي هو النظافة. |
العمل بالظاهر: | واجب إلا بدليل يصرفه عن ظاهره | لأن هٰذه طريقة السلف |
ولأنه أحوط وأبرأ للذِّمة | ||
وأقوى في التعبد والانقياد |
المؤوَّل | لغة: من الأَوَلِ؛ وهو الرجوع. | ||
اصطلاحًا: ما حُمل لفظه على المعنى المرجوح. | |||
فخرج بقولنا: (على المعنى المرجوح) | النص؛ لأنه لا يحتمل إلا معنًى واحدًا. | ||
الظاهر؛ فلأنه محمول على المعنى الراجح. | |||
والتأويل قسمان: صحيحٌ مقبول، وفاسد مردود. | ||
الصَّحيح | ما دل عليه دليل صحيح | كتأويل قوله تعالى: ﴿ﮚ ﮛ﴾ إلى معنى: واسأل أهل القرية، لأن القرية نفسها لا يمكن توجيه السؤال إليها. |
الفاسد | ما ليس عليه دليل صحيح | كتأويل المعطِّلة قوله تعالى: ﴿ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ﴾، إلى معنى استولى، والصَّواب أن معناه العلو والاستقرار من غير تكييف ولا تمثيل. |