الأحْكَــــــامُ

الأحكام: جمع حُكم
وهو لغةً: القضاءواصطلاحًا: ما اقْتضاه خطاب الشَّرع المتعلق بأفعال المكلَّفين من طلبٍ، أو تخيير، أو وضع.
والمراد بقولنا:خطابُ الشرعالكتاب والسنة.
المتعلِّق بأفعال المكلّفينما تعلق بأعمالهم سواء كانت قولًا أم فعلًا، إيجادًا أم تركًا. فخرج به ما تعلَّق بالاعتقاد فلا يسمَّى حكمًا بهٰذا الاصطلاح
المكلَّفينما من شأنهم التَّكليف فيشمل الصغير والمجنون
من طلبالأمر والنهي سواء على سبيل الإلزام، أو الأفضلية
أو تخييرالمباح.
أو وضعالصَّحيح والفاسد، ونحوهما مما وضعه الشارع من علامات وأوصاف للنُّفوذ والإلغاء
أقسام الأحكام الشرعية: تنقسم إلى قسمين:
الأول: الأحكام التـكـلـيفـيَّـة: وهي خمسة[1] الواجبلغة: الساقط واللازم.
اصطلاحًا: ما أمر به الشَّارعُ على وجه الإلزام؛ كالصَّلوات الخمس.خرج بقولنا:ما أمر به الشارعُالمحرم والمكروه والمباح
على وجه الإلزامالمندوب.
والواجب يثاب فاعله امتثالًا، ويَستحقُّ العقاب تاركُه
ويُسمَّى: فرضًا، وفريضةً، وحتمًا، ولازمًا.
[2] المندوبلغة: المدعوُّ.
اصطلاحًا: ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام؛ كالرَّواتب.خرج بقولنا:ما أمر به الشَّارعالمحرم والمكروه والمباح
لا على وجه الإلزامالواجب
والمندوبُ يثاب فاعله امتثالًا، ولا يعاقب تاركُه.
ويُسمَّى: سنَّةً، ومسنونًا، ومستحبًّا، ونفلًا.
[3] المُحَرَّملغة: الممنوع.
واصطلاحًا: ما نهى عنه الشارعُ على وجه الإلزام بالترك؛  كعقوق الوالدينخرج بقولنا:ما نهى عنه الشَّارعُالواجب والمندوب والمباح
على وجه الإلزام بالتركالمكروه
والمحرَّم: يثاب تاركه امتثالًا، ويستحقُّ العقاب فاعله.
ويسمى: محظورًا أو ممنوعًا.
[4] المكروهلغة: المُبغض.
اصطلاحًا:  ما نهى عنه الشَّارع لا على وجه الإلزام بالترك؛ كالأخذ بالشِّمال والإعطاء بها.خرج بقولنا:ما نهى عنه الشارعالواجب والمندوب والمباح.
لا على وجه الإلزام بالتركالمحرم.
والمكروه: يثاب تاركه امتثالًا، ولا يعاقب فاعله.
[5] المباحلغةً: المُعلن والمأذون فيه.
اصطلاحًا: ما لا يتعلَّق به أمرٌ، ولا نهي لذاته؛ كالأكل في رمضان ليلًا.خرج بقولنا:ما لا يتعلَّق به أمرالواجب والمندوب.
ولا نهيالمحرَّم والمكروه.
لذاتهما لو تعلَّق به:أمر؛ لكونه وسيلةً لمأمور به.
أو نهي لكونه وسيلة لمنهيٍّ عنه، فإنَّ له حكم ما كان وسيلة له من مأمورٍ،
أو منهي.
ولا يُخرجه ذلك عن كونه مباحًا في الأصل.
والمباح ما دام على وصف الإباحة، فإنَّه لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب.
ويسمَّى: حلالًا وجائزًا
الثاني: الأحكام الوضعيةما وضعه الشارع من أمارات، لثبوت، أو انتفاء، أو نفوذ، أو إلغاء. منها: الصِّحة والفساد.
[1] الصحيحلغة: السَّليم من المرض.
واصطلاحًا: ما ترتَّبت آثار فعله عليه عبادةً كان أم عقْدًا
من العبادات:ما برئت به الذِّمّة، وسقط به الطلب
من العقود:ما ترتبت آثاره على وجوده؛ كترتُّب المُلك على عقد البيع مثلًا.
ولا يكون الشيء صحيحًا إلَّا بتمام شروطه وانتفاء موانعه، مثال ذلك في:
العبادات:أن يأتي بالصلاة في وقتها تامَّةً شروطها وأركانها وواجباتها
العقود:أن يعقد بيعًا تامةً شروطه المعروفة مع انتفاء موانعه.
فإن فُقِد شرطٌ من الشُّروط، أو وُجِد مانع من الموانع امتنعت الصِّحّة. مثال:
فَقْد الشرط في العبادةأن يصلي بلا طهارة.
فقد الشَّرط في العقدأن يبيع ما لا يملك.
وجود المانع في العِبادةأن يتطوَّع بنفلٍ مطلق في وقت النهي.
وُجود المانع في العقدأن يبِيع من تلزمه الجمعة شيئًا، بعد ندائها الثَّاني على وجه لا يباح.
[2] الفاسدلغة: الذاهب ضياعًا وخسرًا.
واصطلاحًا: ما لا تترتّب آثار فعله عليه عبادةً كان أم عقدًا. والفاسد من:
العبادات:ما لا تبرأ به الذمة، ولا يسقط به الطَّلب؛ كالصّلاة قبل وقتها.
العقود:ما لا تترتَّب آثاره عليه؛ كبيع المجهول.
وكلُّ فاسدٍ من العبادات والعقود والشروط فإنه محرّملأن ذلك مِنْ تعدِّي حدود الله.
واتِّخاذِ آياته هزؤًا.
ولأن النبي ﷺ أنكر على من اشترطوا شروطًا ليست في كتاب الله.
الفاسد والباطل بمعنًى واحدٍ إلَّا في موضعين:
الأول: في الإحرامفرّقوا بينهما بأنالفاسد: ما وطئ فيه المُحرِمُ قبل التَّحلل الأول
والباطل: ما ارتد فيه عن الإسلام.
الثاني: في النكاحفرّقوا بينهما بأنالفاسد: ما اختلف العلماء في فساده كالنِّكاح بلا ولي.
والباطل: ما أجمعوا على بطلانه كنكاح المعتدَّة.
Scroll to Top