| أقسام الأحكام الشرعية: تنقسم إلى قسمين: |
| الأول: الأحكام التـكـلـيفـيَّـة: وهي خمسة | [1] الواجب | لغة: الساقط واللازم. |
| اصطلاحًا: ما أمر به الشَّارعُ على وجه الإلزام؛ كالصَّلوات الخمس. | خرج بقولنا: | ما أمر به الشارعُ | المحرم والمكروه والمباح |
| على وجه الإلزام | المندوب. |
| والواجب يثاب فاعله امتثالًا، ويَستحقُّ العقاب تاركُه |
| ويُسمَّى: فرضًا، وفريضةً، وحتمًا، ولازمًا. |
| [2] المندوب | لغة: المدعوُّ. |
| اصطلاحًا: ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام؛ كالرَّواتب. | خرج بقولنا: | ما أمر به الشَّارع | المحرم والمكروه والمباح |
| لا على وجه الإلزام | الواجب |
| والمندوبُ يثاب فاعله امتثالًا، ولا يعاقب تاركُه. |
| ويُسمَّى: سنَّةً، ومسنونًا، ومستحبًّا، ونفلًا. |
| [3] المُحَرَّم | لغة: الممنوع. |
| واصطلاحًا: ما نهى عنه الشارعُ على وجه الإلزام بالترك؛ كعقوق الوالدين | خرج بقولنا: | ما نهى عنه الشَّارعُ | الواجب والمندوب والمباح |
| على وجه الإلزام بالترك | المكروه |
| والمحرَّم: يثاب تاركه امتثالًا، ويستحقُّ العقاب فاعله. |
| ويسمى: محظورًا أو ممنوعًا. |
| [4] المكروه | لغة: المُبغض. |
| اصطلاحًا: ما نهى عنه الشَّارع لا على وجه الإلزام بالترك؛ كالأخذ بالشِّمال والإعطاء بها. | خرج بقولنا: | ما نهى عنه الشارع | الواجب والمندوب والمباح. |
| لا على وجه الإلزام بالترك | المحرم. |
| والمكروه: يثاب تاركه امتثالًا، ولا يعاقب فاعله. |
| [5] المباح | لغةً: المُعلن والمأذون فيه. |
| اصطلاحًا: ما لا يتعلَّق به أمرٌ، ولا نهي لذاته؛ كالأكل في رمضان ليلًا. | خرج بقولنا: | ما لا يتعلَّق به أمر | الواجب والمندوب. |
| ولا نهي | المحرَّم والمكروه. |
| لذاته | ما لو تعلَّق به: | أمر؛ لكونه وسيلةً لمأمور به. |
| أو نهي لكونه وسيلة لمنهيٍّ عنه، فإنَّ له حكم ما كان وسيلة له من مأمورٍ، |
| أو منهي. |
| ولا يُخرجه ذلك عن كونه مباحًا في الأصل. |
| والمباح ما دام على وصف الإباحة، فإنَّه لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب. |
| ويسمَّى: حلالًا وجائزًا |
| الثاني: الأحكام الوضعية | ما وضعه الشارع من أمارات، لثبوت، أو انتفاء، أو نفوذ، أو إلغاء. منها: الصِّحة والفساد. |
| [1] الصحيح | لغة: السَّليم من المرض. |
| واصطلاحًا: ما ترتَّبت آثار فعله عليه عبادةً كان أم عقْدًا |
| من العبادات: | ما برئت به الذِّمّة، وسقط به الطلب |
| من العقود: | ما ترتبت آثاره على وجوده؛ كترتُّب المُلك على عقد البيع مثلًا. |
| ولا يكون الشيء صحيحًا إلَّا بتمام شروطه وانتفاء موانعه، مثال ذلك في: |
| العبادات: | أن يأتي بالصلاة في وقتها تامَّةً شروطها وأركانها وواجباتها |
| العقود: | أن يعقد بيعًا تامةً شروطه المعروفة مع انتفاء موانعه. |
| فإن فُقِد شرطٌ من الشُّروط، أو وُجِد مانع من الموانع امتنعت الصِّحّة. مثال: |
| فَقْد الشرط في العبادة | أن يصلي بلا طهارة. |
| فقد الشَّرط في العقد | أن يبيع ما لا يملك. |
| وجود المانع في العِبادة | أن يتطوَّع بنفلٍ مطلق في وقت النهي. |
| وُجود المانع في العقد | أن يبِيع من تلزمه الجمعة شيئًا، بعد ندائها الثَّاني على وجه لا يباح. |
| [2] الفاسد | لغة: الذاهب ضياعًا وخسرًا. |
| واصطلاحًا: ما لا تترتّب آثار فعله عليه عبادةً كان أم عقدًا. والفاسد من: |
| العبادات: | ما لا تبرأ به الذمة، ولا يسقط به الطَّلب؛ كالصّلاة قبل وقتها. |
| العقود: | ما لا تترتَّب آثاره عليه؛ كبيع المجهول. |
| وكلُّ فاسدٍ من العبادات والعقود والشروط فإنه محرّم | لأن ذلك مِنْ تعدِّي حدود الله. |
| واتِّخاذِ آياته هزؤًا. |
| ولأن النبي ﷺ أنكر على من اشترطوا شروطًا ليست في كتاب الله. |
| | | | | | | |