09 دورة لتسهيل علم الفرائض وتقسيم التركات ورياضيات المواريث  دراسة مختصرة عن بعد مع حل تمارين وتصحيح الكتروني وإجازة و شهادة في تقسيم التركات، شرح مختصر للرحبية والبرهانية وتسهيل علم الفرائض
باب التعصيب
وحق أن نشرع في التعصيب *** بكل قول موجز مصيب
فكل من أحرز كل المال *** من القربات أو الموالى
أو كان مابفضل بعد الفرض له *** فهو أخو العصو بة المفضلة
كالأب والجد وجد الجد *** والأبن عند قربه والعبد
والأخ وابن الأخ والأعمام *** والسيد المعتق ذى الأنعام
وهكذا بنو هم جميعا ً *** فكن لما أذكره سميعاً

ومالذى البعدى مع القريب *** في الأرث من ولا نصيب
والأخ والعم لام وأب *** أولى المدلى بشطر النسب
والأبن والأخ مع الإناث *** يعصبانهن في الميراث
والأخوات إن تكن بنات *** فهن معهن معصبات
وليس في النساءطراً عصبه *** إلا التى منت بعتق الرقبه
باب الحجب
والجد محجوب عن الميراث *** بالأب في احواله الثلاث
وتسقط الجدات من كل جهه *** بالأم فافهمه وقس ما أشبهه
وهكذا ابن الابن بالابن فلا *** تبغ عن الحكم الصحيح معدلا
وتسقط الاخوة بالبنينا *** وبالأب الادنى كما روينا
أو ببني البنين كيف كانوا *** سيان فيه الجمع والوحدان
ويفضل ابن الام بالاسقاط *** بالجد فااهمه على احتياط
وبالبنات وبنات الابن *** جمعاً ووحداناً فقل لى زدني
ثم بنات الابن يسقطن متى *** حاز البنات الثلثين يافتى
إلا إذا عصبهن الذكر *** من ولد الابن على ماذكروا
ومثلهن الاخوات اللاتي *** يدلين بالقرب من الجهات

إذا أخذن فرضهن وافيا *** أسقطن أولاد الاب البواكيا
وإن يكن أخ لهن حاضرا *** عصبهن باطنا وظاهرا
وليس ابن الأخ بالمعصب *** من مثله أو فوقه في النسب

عصبة : العصبة جمع عاصب، وهو من يرث بلا تقدير، فإذا انفرد أخذ جميع المال، وإن كان معه صاحب فرض أخذ الباقي بعده، وإن استغرقت الفروض التركة سقط.

أقسام العصبة :ينقسم العصبة ثلاثة أقسام عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير.

فالعصبة بالنفس هم:

1 - جميع الذكور الوارثين من الأصول، والفروع، والحواشي، إلا الإخوة من الأم.

2 - من يرث بالولاء من ذكر أو أنثى، كالمعتق والمعتقة.

والعصبة بالغير هن البنات، وبنات الابن، والأخوات الشقيقات، والأخوات لأب مع ذكر مماثل لهن درجة ووصفاً، أو أنزل منهن في بنات الابن خاصة، إذا استغرق من فوقهن الثلثين، فيرث هؤلاء الأربع مع من كن عصبة به، للذكر مثل حظ الأنثيين.

والعصبة مع الغير هن الأخوات الشقيقات، والأخوات لأب مع إناث الفروع، فتجعل الأخوات الشقيقات بمنزلة الإخوة الأشقاء، والأخوات لأب بمنزلة الإخوة لأب.

جهات العصوبة وترتيب الإرث بها:

جهات العصوبة على القول الراجح خمس، مجموعة على الترتيب في قوله:

بنوةٌ أُبوةٌ أُخوةٌ ... عمومةٌ وذو الولا التتمة

فالبنوة يدخل فيها الأبناء وأبناؤهم وإن نزلوا بمحض الذكور، وكذا البنات وبنات الابن مع ذكر معصب لهن

والأبوة يدخل فيها الأب وآباؤه وإن علوا بمحض الذكور.

والأخوة يدخل فيها الإخوة لغير أم وأبناؤهم وإن نزلوا بمحض الذكور، وكذا الأخوات لغير أم إذا كن عصبة بالغير أو مع الغير.

والعمومة يدخل فيها الأعمام لغير أم، وأبناؤهم وإن نزلوا بمحض الذكور.

والولاء يدخل فيه المعتق، وعصبته المتعصبون بأنفسهم.

فيقدم في التعصيب الأسبق جهة، فإن كانوا في جهة واحدة، قدم الأقرب منزلة، فإن كانوا في منزلة واحدة، قدم الأقوى، وهو من يدلي بالأبوين على الذي يدلي بالأب وحده، فالابن أولى من الأب لأنه أسبق جهة، والأب أولى من الجد لأنه أقرب منزلة، والأخ الشقيق أولى من الأخ لأب لأنه أقوى. قال الجعبري مشيراً إلى ما سبق:

فبالجهةِ التقديمُ ثم بقربه ... وبعدهما التقديمَ بالقوة اجعلا

فلو هلك هالك عن أب، وابن: فللأب السدس فرضاً، والباقي للابن تعصيباً، ولا تعصيب للأب؛ لأن جهة البنوة أسبق من جهة الأبوة.

ولو هلك عن زوجة، وابن، وابن ابن: فللزوجة الثمن، والباقي للابن وحده؛ لأنه أقرب منزلة.

ولو هلك عن عم أبيه، وابن ابن ابن ابن عمه: فالمال لابن العم النازل دون عم الأب؛ لأن ابن العم يتصل بالميت في الجد وعم أبيه يتصل به في أبي الجد، فابن العم أقرب منزلة.

ولو هلك عن أخ لأب، وابن أخ شقيق: فالمال للأخ؛ لأنه أقرب منزلة ولم نعتبر قوة الثاني؛ لأن قرب المنزلة مقدم على القوة.

ولو هلك عن بنت، وأخت شقيقة، وأخ لأب: فللبنت النصف والباقي للأخت الشقيقة؛ لأنها أقوى من الأخ لأب.

فوائد:

الفائدة الأولى: سبق أن العاصب إذا استغرقت الفروض التركة سقط، فعلى هذا يسقط الإخوة الأشقاء في الحمارية وهي:

زوج، وأم، أو جدة فأكثر، وعدد من أولاد الأم، وعصبة من الأشقاء. فإذا ألحقنا بهؤلاء فرائضهم التي فرضها الله لهم بنص القرآن، لم يبق للأخ الشقيق شيء، فيسقط بمقتضى النص وكل قياس خالفه فهو فاسد يجب نبذه لمعارضته النص، وتسمى هذه المسألة - أيضاً - "المُشَرَّكَة".

الفائدة الثانية: علم مما سبق أنه لا يرث بنو أب الميت الأعلى مع بني أبيه الأقرب وإن نزلوا؛ لأن بني أبيه الأقرب أقرب منزلة، فإن من يجتمع بالميت في الجد مثلاً، أقرب ممن يجتمع به في أبي الجد، ولذلك كان بنو الإخوة وإن نزلوا، أولى من الأعمام وإن قربوا.

فلو هلك هالك عن عم جده، وابن ابن ابن ابن عم أبيه: كان المال للثاني؛ لأنه أقرب منزلة.

الفائدة الثالثة: لا يتصور التقديم بالقوة إلا في الإخوة والأعمام وأبنائهم وإن نزلوا.

الفائدة الرابعة: ترتيب عصبة المعتق في التقديم، كترتيب عصبة النسب، لكن لا يرث إلا العصبة بأنفسهم.

فلو هلك عن ابن معتقه، وأخي معتقه: كان المال للأول؛ لأنه أسبق جهة.

ولو هلك عن ابن معتقه، وابن ابن معتقه: فالمال للأول؛ لأنه أقرب منزلة.

ولو هلك عن أخ معتقه الشقيق، وأخيه من أبيه: فالمال للأول؛ لأنه أقوى.

ولو هلك عن ابن معتقه، وبنت معتقه: فالمال للابن؛ لأنه هو العاصب بالنفس، والبنت عاصبة بالغير.

الفائدة الخامسة: قد يرث الشخص بالفرض، والتعصيب من جهة واحدة، كما سبق في الأب والجد مع إناث الفروع، وقد يجتمع في الشخص جهة فرض، وجهة تعصيب، فيرث بهما إن لم تحجبا أو أحدهما. فلو تزوج بنت عمه فهلكت عنه، فله النصف فرضاً؛ لأنه زوج، والباقي تعصيباً؛ لأنه ابن عم.

الفائدة السادسة: قد يجتمع في الشخص جهتا تعصيب فيرث بالمقدم منهما فقط إن لم يوجد لها مانع، فلو هلك عن عم معتق لأبيه، وابن عم معتق له: فالمال للعم، اعتباراً بالجهة المقدمة من التعصيب، وهي جهة النسب، ولو اعتبرنا المؤخرة وهي جهة الولاء لكان المال لابن العم؛ لأنه معتق للميت نفسه، فيكون أولى من معتق أبيه.

ولو هلك عن عمين أحدهما معتق: فالمال بينهما بالسوية بعصوبة النسب.

الفائدة السابعة: من لا أب له شرعاً، كولد الزنا والمنفي بلعان، فعصبته عصبة فروعه، فإن عدموا فأمه، فإن عدمت فعصبتها على الترتيب السابق.

الفائدة الثامنة: عُلِمَ مما سبق أن الورثة ينقسمون باعتبار الإرث بالفرض والتعصيب خمسة أقسام:

الأول: من يرث بالفرض فقط، وهم الزوجان، وأولاد، الأم وإناث الأصول، كالأم والجدة وإن علت.

الثاني: من يرث بالتعصيب بالنفس، وهم الأبناء، وأبناؤهم، والإخوة لغير أم، وأبناؤهم، والأعمام لغير أم، وأبناؤهم، وذو الولاء من ذكر وأنثى.

الثالث: من يرث بالفرض تارة، وبالتعصيب بالنفس تارة، ويجمع بينهما تارة، وهو الأب، والجد وإن علا.

الرابع: من يرث بالفرض تارة وبالتعصيب بالغير تارة ولا يجمع بينهما، وهن البنات، وبنت الابن وإن نزل

الخامس: من يرث بالفرض تارة، وبالتعصيب بالغير تارة، وبالتعصيب مع الغير تارة، ولا يجمع بين ذلك، وهن الأخوات الشقيقات والأخوات لأب.

Text Lessons

#1

مقدمة الفرائض

#2

باب ذوي الأرحام وتقسيم التركات والخاتمة

#3

باب المناسخات والغرقى

#4

باب أصحاب النصف

#5

باب أصحاب الربع و الثمن

#6

باب أصحاب الثلثين والثلث

#7

باب أصحاب السدس

#8

باب التعصيب والحجب

#9

باب العول والرد

#10

باب الإنكسار

#11

01 المواريث (المقدمة وفضل علم الفرائض والأسباب والموانع)

#12

02 المواريث (الوارثين من الرجال والنساء)

#13

03 المواريث (الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى وأصول المسائل)

#14

المواريث ( أصحاب النصف: 1ـ الزوج)

#15

05 المواريث (أصحاب النصف 2ـ النبت)

#16

06 المواريث (أصحاب النصف 3ـ بنت الابن)

#17

07 المواريث (أصحاب النصف 4ـ الأخت الشقيقة)

#18

08 المواريث (أصحاب النصف 5ـ الأخت لأب)

#19

09 المواريث (أصحاب الربع)

#20

10 المواريث (أصحاب الثمن)

#21

11 المواريث (أصحاب الثلثين)

#22

12 المواريث (أصحاب الثلث)

#23

13 المواريث (أصحاب السدس 1ـ الأب والأم والجد والجدة)

#24

14 المواريث (أصحاب السدس 2ـ بنت الابن فأكثر والأخت لأب فأكثر وولد الأم)

#25

15 المواريث (التعصيب)

#26

16 المواريث (الحجب)

#27

17 المواريث (العول)

#28

18 المواريث (الرد)

#29

19 المواريث (تصحيح المسائل 1ـ الانكسار على جنس واحد)

#30

20 المواريث (التصحيح 2ـ الانكسار على أجناس)

#31

21 المواريث (الْمُنَاسَخَةِ)

#32

22 المواريث (الْخُنْثَى الْمُشْكِلِ والمفقود والحمل)

#33

23 المواريث (ذوي الأرحام)

#34

24 المواريث (تقسيم التركات والخاتمة مع مراجعة عامة)

View full lessons Check course learning page
Text Lesson /34
You are viewing
باب التعصيب والحجب