21 المواريث (الْمُنَاسَخَةِ)
وَاجْعَلْ لَهُ مَسْأَلَةً أُخْرَى كَمَا***قَدْ بَيَّنَ التَّفْصِيلُ فِيمَا قُدِّمَا
وَإِنْ تَكُنْ لَيْسَتْ عَلَيْهَا تَنْقَسِمْ***فَارْجِعْ إِلَى الْوَفْقِبِهَذَا قَدْ حُكِمْ
وَانْظُرْ فَإِنْ وَافَقَتِ السِّهَامَا***فَخُذْ هُدِيتَ وَفْقَهَا تَمَامَا
وَاضْرِبْهُ أَوْ جَمِيعَهَا فِي السَّابِقَهْ***إِنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَهُمَا مُوَافَقَهْ
وَكُلُّ سَهْمٍ فِي جَمِيعِ الثَّانِيَهْ***يُضْرَبُ أَوْ فِي وَفْقِهَا عَلاَنِيَهْ
وَأَسْهُمُ الأُخْرَى فَفِي السِّهَامِ***تُضْرَبُ أَوْ فِي وَفْقِهَا تَمَامِ
فَهَذِهِ طَرِيقَةُ الْمَنَاسَخَهْ***فَارْقَ بِهَا رُتْبَةَ فَضْلٍ شَامِخَهْ
المناسخات
المناسخات جمع مناسخة وهي في اصطلاح الفرضيين أن يموت وارث فأكثر قبل قسمة التركة.
نصحح مسألة الميت الأول ونعرف سهم كل وارث منها، ثم نصحح مسألة من مات بعده ونقسم سهامه من المسألة الأولى على مسألته، فإما أن تنقسم أو تباين أو توافق. فإن انقسمت صحت مما صحت منه الأولى وكانت الأولى هي الجامعة.
وإن باينت سهامه مسألته فأثبت المسألة. وإن وافقتها فأثبت وفقها، ثم انظر بين المثبت من المسائل بالنسب الأربع وحصل أقل عدد ينقسم عليها كما سبق في النظر بين السهام والرؤوس، ثم اضرب الحاصل في مسألة الميت الأول فما بلغ فهو الجامعة ومنه تصح.
وعند القسم من له شيء من الأولى فاضربه فيما ضربتها به، فإن كان صاحبه حياً أخذه، وإن كان ميتاً فاقسمه على مسألته، فما حصل فهو جزء سهمها يضرب به نصيب كل واحد من ورثته.
ثم بعد ذلك اجمع ما حصل من أسهم الجامعة، فإن طابق ما صحت منه فالعمل صحيح، وإن زاد أو نقص فالعمل غير صحيح فأعده.
مثال 1: هالك عن ابن وبنت ثم توفي الابن وترك ابن وبنت؟
مثال 2: هالكة عن زوج وابن ثم توفي الابن عن ابن وبنت ثم توفي الابن في المسألة الثانية عن زوجة وبنت وأخت شقيقة هي البنت في المسألة الثانية؟
| مثال 1 | 3 | 2 | الجامعة | مثال 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | الجامعة | ||||
| أصل المسألة | 3 | 3 | 9 | أصل المسألة | 4 | 3 | 4 | 8 | 16 | ||||
| ابن | 2 | ت | ـ | زوج | 1 | 1 | 4 | ||||||
| بنت | 1 | 3 | ابن | 3 | ت | ـ | ـ | ||||||
| ابن | 2 | 4 | ابن | 2 | 2 | ت | ـ | ||||||
| بنت | 1 | 2 | بنت | 1 | 1 | أخت ش | 3 | 7 | |||||
| زوجة | 1 | 1 | |||||||||||
| بنت | 4 | 4 |