12 شرح الرحبية (أصحاب الثلث)

43 والثُّلْثُ فَرضُ الأُمِّ حَيْثُ لا وَلَدْ = ولا مِنَ الإِخْوَةِ جَمْعٌ ذُو عَدَدْ
44 كاثْنَينِ أو ثِنْتَينِ أو ثَلاثِ = حكمُ الذُّكُورِ فِيهِ كالإِناثِ
45 ولا ابنُ إِبنٍ مَعَها أو بِنْتُهُ = ففَرْضُها الثُّلْثُ كما بَيَّنْتُهُ
46 وإِنْ يَكُنْ زَوْجٌ وأُمٌّ وأَبُ = فثُلُثُ الباقيْ لها مُرَتَّبُ
47 وهكذا مَعْ زَوْجَةٍ فَصاعِدا = فلا تَكُنْ عَنِ العُلُومِ قاعِدا
48 وهْو لِلاِثْنَينِ أوِ اثْنَتَينِ = منْ وَلَدِ الأُمِّ بِغَيرِ مَيْنِ
49 وهكذا إِنْ كَثُرُوا أو زادُوا = فما لهمْ في ما سِواهُ زادُ
50 ويَسْتَوِيْ الإِناثُ والذُّكُورُ = فِيهِ كما قَدْ أَوْضَحَ المَسْطُورُ

Scroll to Top