19 شرح الرحبية (الإنكسار على جنس واحد)

120 وإِنْ تُرِدْ مَعْرِفَةَ الحِسابِ = لِتَهْتَدِي بِهِ إلى الصَّوابِ
121 وتَعْرِفَ القِسْمَةَ والتَّفْصِيلا = وتَعْلَمَ التَّصْحِيحَ والتَّأْصِيلا
122 فاسْتَخْرِجِ الأُصُولَ في المسائلِ = ولا تَكُنْ عَنْ حِفْظِها بذاهِلِ
123 فإِنَّهُنَّ سَبْعَةٌ أُصُولُ = ثَلاثَةٌ مِنْهُنَّ قَدْ تَعُولُ
124 وبَعْدَها أَرْبَعَةٌ تمَامُ = لا عَوْلَ يَعْرُوها ولا انْثِلامُ
125 فالسُّدْسُ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ يُرَى = والثُّلْثُ والرُّبْعُ مِنِ اثْنيَ عَشَرا
126 والثُّمْنُ إِنْ ضُمَّ إِلَيهِ السُّدْسُ = فأَصْلُهُ الصّادِقُ فِيهِ الحَدْسُ
127 أَرْبَعَةٌ يَتْبَعُها عِشرُونا = يَعْرِفُها الحُسَّابُ أَجمَعُونا
128 فَهذِهِ الثَّلاثَةُ الأُصُولُ= إِنْ كَثُرَتْ فُرُوعُها تَعُولُ
129 فتَبْلُغُ السِّتَّةُ عِقْدَ العَشَرَهْ = في صُورَةٍ مَعْرُوفَةٍ مُشْتَهَرَهْ
130 وتَلْحَقُ الَّتي تَلِيها بالأَثَرْ = في العَوْلِ إِفراداً إلى سَبْعَ عَشَرْ
131 والعَدَدُ الثّالِثُ قد يَعُولُ = بثُمْنِهِ ، فاعْمَلْ بما أَقُولُ
132 والنِّصْفُ والباقيْ أوِ النِّصْفانِ = أَصْلُهُما في حُكْمِهِمْ إِثنانِ
133 والثُّلْثُ مِنْ ثَلاثَةٍ يَكُونُ = والرُّبعُ مِنْ أَرْبَعَةٍ مَسْنُونُ
134 والثُّمْنُ إِنْ كانَ فمِنْ ثمَانِيَهْ = فهَذِهِ هِيَ الأُصُولُ الثَّانِيَهْ
135 لا يَدْخُلُ العَوْلُ عليها ، فاعْلَمِ = ثُمَّ اسْلُكِ التَّصْحِيحَ فيها واقْسِمِ
136 وإِنْ تَكُنْ مِنْ أَصْلِها تَصِحُّ = فَتَرْكُ تَطْوِيلِ الكَلامِ رِبْحُ
137 فأَعْطِ كُلاًّ سَهْمَهُ مِنْ أَصْلِها = مُكَمَّلاً أو عائِلاً مِنْ عَوْلِها
138 وإِنْ تَرَ السِّهامِ لَيْسَتْ تَنْقَسِمْ = على ذَوِي المِيراثِ فاتْبَعْ ما رُسِمْ
139 واطْلُبْ طَرِيقَ الاخْتِصارفي العَمَلْ = بالوَفْقِ والضَّرْبِ يجُانِبْكَ الزَّلَلْ
140 وارْدُدْ إلى الأَصْلِ الَّذي يُوافِقُ = واضْرِبْهُ في الأَصْلِ فأَنْتَ الحاذِقُ
141 إِنْ كان جِنْساً واحداً أو أَكْثَرا = فاتْبَعْ سَبِيلَ الحَقِّ واطْرَحِ المِرا

Scroll to Top