أَرْكَانُ الصَّلَاةِ، وَهِيَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ:
1- الْقِيَامُ مَعَ الْقُدْرَةِ. 2- وَتَكْبِيرَةُ الْإِحْرَامِ.
3- وَقِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ. 4- وَالرُّكُوعُ.
5 - وَالِاعْتِدَالُ بَعْدَ الرُّكُوعِ. 6- وَالسُّجُودُ عَلَى الْأَعْضَاءِ السَّبْعَةِ.
7- وَالرَّفْعُ مِنْهُ. 8- وَالْجَلْسَةُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ.
9- وَالطُّمَأْنِينَةُ فِي جَمِيعِ الْأَفْعَالِ. 10 - وَالتَّرْتِيبُ بَيْنَ الْأَرْكَانِ.
11- وَالتَّشَهُّدُ الْأَخِيرُ. 12- وَالْجُلُوسُ لَهُ.
13- وَالصَّلاةُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ. 14- وَالتَّسْلِيمَتَانِ.
تنبيهاتٌ مهمَّةٌ:
- لا يُقبل في ترك الشَّرط لا جهلٌ ولا نسيانٌ ولا عمدٌ، إلَّا إذا صلَّى وعليه نجاسةٌ جاهلًا أو ناسيًا فصلاته صحيحةٌ؛ لأنَّ هذا من التَّرك لا الفعل.
- الشُّروط تكون خارجةً عن العبادة وتتقدَّم عليها، ولا بدَّ من وجودها إلى نهاية العبادة.
الرُّكن الأوَّل: القيام مع القدرة
| في الفريضة: القيام ركنٌ في الفريضة، ويسقط بعدم الاستطاعة على القيام بالكلِّيَّة أو بأن قدر على القيام مع ذهاب الخشوع، وإن قدر على القيام ولو يسيرًا قام. | في النَّافلة: يصحُّ أن يصلِّي النَّافلة جالسًا لكن يأخذ نصف أجر القائم، أو على جنبٍ وله نصف أجر القاعد. |
الرُّكن الثَّاني: تكبيرة الإحرام
ولا يجزئ إلَّا لفظ: «الله أكبر».
الرُّكن الثَّالث: قراءة الفاتحة
تجب قراءتها في كلِّ ركعةٍ من الصَّلاة سواءٌ كانت سرِّيَّةً أو جهريَّةً، قراءةً تامَّةً مُرتَّبةً، بآياتها وحركاته وكلماتها وحروفها، وتسقط إذا أدرك الإمام راكعًا.
الرُّكن التَّاسع: الطُّمأنينة في جميع الأفعال
وتتحقَّق الطُّمأنينة بقول الذِّكر الواجب في كلِّ ركنٍ.