21 الدروس المهمة (الصلاة)
شُرُوطُ الصَّلاةِ
شُرُوطُ الصَّلَاةِ وَهِيَ تِسْعَةٌ:
1- الْإِسْلَامُ. 2- وَالْعَقْلُ. 3- وَالتَّمْيِيزُ.
4- وَرَفْعُ الْحَدَثِ. 5- وَإِزَالَةُ النَّجَاسَةِ. 6- وَسَتْرُ الْعَوْرَةِ.
7- وَدُخُولُ الْوَقْتِ. 8- وَاسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ. 9- وَالنِّيَّةُ.
الشَّرط الأوَّل: الإسلام
وضدُّه الكفر، فلو صلَّى من يسبُّ الرَّبَّ أو يصرف شيئًا من العبادة لغير الله فصلاته باطلةٌ إلَّا أن يتوب إلى الله گ.
الشَّرط الثَّاني: العقل
وضدُّه الجنون، والسَّكران من باب أولى.
الشَّرط الثَّالث: التَّمييز
وليس معناه البلوغ؛ لكن معناه التَّفريق بين الأشياء، أي: يعرف السُّؤال والجواب، وليس له سنٌّ محدَّدةٌ؛ ولكن يميِّز في الغالب ابن سبع سنين.
متى تصحُّ صلاة الصَّغير؟ إذا كان يميِّز بين الأشياء، أي يعرف السُّؤال والجواب والفرق بين الماء والنَّار مثلًا، وإلَّا كانت صلاته باطلةً.
الشَّرط الرَّابع: رفع الحدث
ويدخل فيه:
| الحدث الأكبر: يرتفع بالاغتسال. | الحدث الأصغر: يرتفع بالوضوء. |
الشَّرط الخامس: إزالة النَّجاسة
عن البدن والبقعة والثَّوب، فلو صلَّى وعليه نجاسةٌ عالمًا بها قادرًا على إزالتها ذاكرًا إيَّاها فصلاته باطلةٌ، وإزالة النَّجاسة تنقسم إلى ثلاثة أقسامٍ:
| مغلَّظةٌ: هي نجاسة الكلب، أمر النَّبيُّ ﷺ بغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبع مرَّاتٍ أولاهنَّ بالتُّراب، أخرجه مسلمٌ. | مخفَّفةٌ: تُزال بالنَّضح وهو الرَّشُّ فقط بدون عصرٍ، وتكون لبول الغلام الَّذي لم يأكل الطَّعام، والمذي، والمنيُّ مع أنَّه طاهرٌ إلَّا أنَّ النَّبيَّ ﷺ كان ينضحه إذا كان رطبًا ويفركه إذا جفَّ. | متوسِّطةٌ: تُزال بالغسل وهو الرَّشُّ مع العصر، وتكون لغير المغلَّظة والمتوسِّطة؛ مثل بول الرَّجل والمرأة وغير ذلك من النَّجاسات. |
الأعيان النَّجسة
بول الآدميِّ وعذرته، وبول وروث ما لا يُؤكل لحمه، والسِّباع كلُّها نجسةٌ إلَّا ما يشقُّ التَّحرُّز منه مثل الهرَّة والبغل والحمار، والدَّم المسفوح وهو الَّذي يسيل من الحيوان بعد الذَّبح، والدَّم الخارج من السَّبيلين، والميتات إلَّا: ميتة الآدميِّ وما لا نفس (أي دم) له سائلةً وميتة البحر والجراد.
الشَّرط السَّادس: ستر العورة
والعورات ثلاثةٌ:
| مخفَّفةٌ: وهي عورة الذَّكر ابن سبعٍ إلى عشرٍ، يُشترط أن يستر الفرجين. | مغلَّظةٌ: وهي عورة المرأة الحرَّة البالغة، عليها أن تستر جميع البدن إلَّا الوجه، وعليها أن تغطِّيه بحضرة الأجانب. | متوسِّطةٌ: وهي لمن عداهم، ويُشترط ستر ما بين السُّرَّة إلى الرُّكبة، مع استحباب ستر العاتقين وأخذ كامل الزِّينة. |
الشَّرط الثَّامن: استقبال القبلة
ويُستثنى من ذلك النَّافلة في السَّفر، فإنَّه يصلِّي حيث توجَّهت به راحلته، ومثلها في زمننا الصَّلاة في الطَّائرة، ويُستثنى من عجز عن استقبالها أو خاف به عدوًّا.
الشَّرط السَّابع: دخول الوقت
فلا تصحُّ الصَّلاة قبل الوقت ولا بعده، إلَّا إذا كانت تُجمع مع غيرها لعذرٍ، فإن تعمَّد تأخير الصَّلاة عن وقتها أثم.
الشَّرط التَّاسع: النِّيَّة
ومحلُّها القلب، والتَّلفُّظ بها بدعةٌ، ولو تقدَّمت قبل الصَّلاة بوقتٍ أو نوى مجرَّد فرض الوقت صحَّت صلاته.