التيمم وآداب قضاء الحاجة
أوَّلًا: الطَّهارة
التَّيمُّم:
وهو بدلٌ عن طهارة الماء إذا تعذَّر استعمال الماء في أعضاء الطَّهارة أو في بعضها لعدم وجود الماء أو خوف ضررٍ باستعماله، فيقوم التُّراب مقام الماء.
صفة التَّيمُّم:
ينوي التَّيمُّم، ثمَّ يسمِّي الله تعالى، ثمَّ يضرب ضربةً واحدةً على الأرض، ويمسح براحتيه وجهه وظاهر الكفَّين.

ولا يُشرع تفريج الأصابع عند الضَّرب على التُّراب، ولا تخليل الأصابع عند مسح الكفَّين.

صفة الغسل الواجب:
أن ينوي الغسل ورفع الجنابة، ثمَّ يسمِّي الله تعالى، ثمَّ يعمِّم جميع البدن وما تحت الشُّعور الخفيفة والكثيفة بالماء مع المضمضة والاستنشاق.
السُّنَّة في الاغتسال:
غسل الفرجين، ثمَّ يديه، ثمَّ يتوضَّأ وضوءه للصَّلاة، ويروي شعر الرَّأس، ثمَّ يغسل شقَّه الأيمن ثمَّ الأيسر، ثمَّ يغسل رجليه.
موجبات الغسل
- الجنابة: وتكون بإنزال المنيِّ بوطءٍ أو غيره، أو بالتقاء الختانين.
- خروج دم الحيض والنِّفاس.
- موت غير الشَّهيد.
- إسلام الكافر.
شروط المسح على الخفَّين:
| أن يكون لابسًا لهما على طهارةٍ، أي غسل رجليه بالماء في وضوءٍ. |
| أن تكون الخفَّان أو الجوارب طاهرةً. |
| أن تكون ساترةً لغالب العضو. |
| أن يكون مسحهما في الحدث الأصغر لا في الجنابة أو ما يوجب الغسل. |
| أن يكون المسح في الوقت المُحدَّد شرعًا، وهو يومٌ وليلةٌ للمستوطن (٢٤ ساعةً)، وثلاثة أيَّامٍ بلياليها للمسافر (٧٢ ساعةً)، ويبدأ الوقت من أوَّل مسحٍ بعد الحدث. |
كيفيَّة المسح على الخفَّين:
أن يُمرَّ يده من أطراف أصابع الرِّجل إلى ساقه فقط، يعني أنَّ الَّذي يُمسح هو أعلى الخفِّ، فيُمرُّ يده من عند أصابع الرِّجل إلى السَّاق فقط، ويكون المسح باليدين جميعًا على الرِّجلين جميعًا، يعني اليد اليمنى تَمسح الرِّجل اليمنى، واليد اليسرى تمسح الرِّجل اليسرى في نفس اللَّحظة، كما تُمسح الأذنان؛ لأنَّ هذا هو ظاهر السُّنَّة.
مسائل تتعلَّق بالمسح
١- إذا انتهت مدَّة المسح أو نُزع الممسوح، تبقى الطَّهارة ولا تنتقض.
٢- يجوز المسح على المُخرَّق، وما تُرى منه البشرة لصفائه أو رقَّته.
آداب قضاء الحاجة:
يُستَحبُّ:
- إذا دخل الخلاء: أن يُقدِّم رجله اليسرى ويقول: «بِسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ».
- وإذا خرج منه قدَّم رجله اليمنى وقال: «غُفْرَانَكَ».
ويجب عليه أن يستتر بحائطٍ أو غيره، ويُبعد إن كان في الفضاء.
ولا يحلُّ له:
- أن يقضي حاجته في طريقٍ، أو في محلِّ جلوسٍ للنَّاس، أو تحت الأشجار المثمرة، أو في محلٍّ يؤذي به النَّاس وفي الماء الرَّاكد.
- أن يستقبل القبلة أو يستدبرها حال قضاء حاجته.
- أن يمسَّ ذكره بيمينه.
- أن يذكُر الله تعالى.
فإذا قضى حاجته استنجى بالماء أو استجمر، وشروط الاستجمار:
- أن يكون بثلاث مسحاتٍ فأكثر، فلا يمسح في نفس المكان.
- أن تكون منقيةً، ويُعرف النَّقاء بأن يرجع الحجر أو المنديل جافًّا.
- ألَّا يكون الاستجمار بشيءٍ نجسٍ، أو بشيءٍ مُحترمٍ كطعامٍ، ولا بعظمٍ أو روثٍ.
ويجوز البول قائمًا بشرط أن يأمن تطاير رشاش البول على بدنه وثوبه، ويأمن انكشاف عورته، «أَتَى ﷺ سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا» متَّفقٌ عليه.