[أحكامٌ أخرى]
وَإِنْ كَانَتِ الْفُرُوضُ أَقَلَّ مِنَ الْمَسْأَلةِ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ عَاصِبٌ: رُدَّ الْفَاضِلُ عَلَى كُلِّ ذِي فَرْضٍ بِقَدْرِ فَرْضِهِ.
فَإِنْ عُدِمَ أَصْحَابُ الْفُرُوضِ وَالْعَصَبَاتُ: وَرِثَ ذَوُو الْأَرْحَامِ، وَهُمْ مِنْ سِوَى الْمَذْكُورِينَ، وَيُنَزَّلُونَ مَنْزِلَةَ مَنْ أَدْلَوْا بِهِ.
وَمَنْ لَا وَارِثَ لَهُ فَمَالُهُ لِبَيْتِ الْمَالِ، يُصْرَفُ فِي الْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ وَالْخَاصَّةِ.
وَإِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ تَعَلَّقَ بِتَرِكَتِهِ أَرْبَعَةُ حُقُوقٍ مُرَتَّبَةٍ:
[تجمعها كلمة تدوم:]
| [ت] | أَوَّلُهَا: مُؤَنُ التَّجْهِيزِ. |
| [د] | ثُمَّ الدُّيُونُ: الْمُوَثَّقَةُ، وَالْمُرْسَلَةُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ. |
| [و] | ثُمَّ إِذَا كَانَ لَهُ وَصِيَّةٌ تُنَفَّذُ مِنْ ثُلُثِهِ لِلْأَجْنَبِيِّ. |
| [م] | [المِيرَاثُ:] ثُمَّ الْبَاقِي لِلْوَرَثَةِ الْمَذْكُورِينَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. |
وَأَسْبَابُ الْإِرْثِ ثَلَاثَةٌ:
| [1] النَّسَبُ. | [2] وَالنِّكَاحُ الصَّحِيحُ. | [3] وَالْوَلَاءُ. |
وَمَوَانِعُهُ ثَلَاثَةٌ:
| [1] الْقَتْلُ. | [2] وَالرِّقُّ. | [3] وَاخْتِلَافُ الدِّينِ. |
وَإِذَا كَانَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ حَمْلًا أَوْ مَفْقُودًا أَوْ نَحْوَهُ: عَمِلْتَ بِالِاحْتِيَاطِ وَوَقَفْتَ لَهُ، إِنْ طَلَبَ الْوَرَثَةُ قِسْمَةَ الْمِيرَاثِ عَمِلْتَ مَا يَحْصُلُ بِهِ الاحْتِيَاطُ عَلَى حَسَبِ مَا قَرَّرَهُ الْفُقَهَاءُ رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى.