08 دورة منهج السالكين من كتاب فتح المعين بتقريب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين

06 المناسك، من كتاب فتح المعين بتقريب منهج السالكين وتقريب الفقه في الدين

Study Duration
90 Min


الحجُّ هو الرُّكن الخامس من أركان الإسلام، وهو واجبٌ بشرط الإسلام، والعقل، والبلوغ، والحرِّيَّة، والاستطاعة، وتزيد المرأة وجود محرمٍ إن احتاجت إلى السَّفر للحجِّ. وأركان الحجِّ أربعةٌ:

الإحرام
وهو نيَّة الدُّخول في النُّسك، وهو غير التَّلبية، وغير لُبس الإزار والرِّداء.
 
الوقوف بعرفة
 من زوال شمس يوم التَّاسع من ذي الحجَّة إلى طلوع فجر يوم العيد، قال ﷺ: «الْحَجُّ عَرَفَةُ».
 
طواف الإفاضة
(طواف الزِّيارة)، ويكون بعد الوقوف بعرفة، وهو غير طواف القدوم.
 
 



السَّعي
بين الصَّفا والمروة، قال تعالى: ﴿۞ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ ۖ   ﴾.
 

أنواع النُّسك

الإفراد
وهو أن ينوي الحجَّ فقط ويأتي بأفعاله مفردةً.
 
القران
وهو أن ينوي الحجَّ والعمرة معًا بأفعالٍ مفردةٍ، وعليه هديٌ.
 
التَّمتُّع
وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحجِّ ويتمَّها ويتحلَّل منها، ثمَّ يحرم بالحجِّ من عامه، وعليه هديٌ.
 

واجبات الحجِّ

من ترك واجبًا من هذه الواجبات وجب عليه جَبْرُه بدمٍ، وهي شاةٌ تُذبَحُ في الحرم وتُوزَّع على فقراء مكَّة، ولا يجوز له الأكل منها.

الإحرام من الميقات.
 
المبيت بمزدلفة.رمي الجمار.
 
الوقوف بعرفة إلى غروب الشَّمس لمن وقف نهارًا.المبيت بمنى ليالي أيام التشريق.الحلق أو التَّقصير.

طواف الوداع لغير الحائض والنُّفساء، لمن أراد مغادرة مكَّة، ولو بعد أشهر الحجِّ.

مواقيت الحجِّ والعمرة

زمانيَّةٌ
وهي أشهر الحجِّ: شوَّالٌ وذو القعدة وذو الحجَّة.
المواقيت الزَّمانية للحجِّ خاصَّةً، أمَّا العمرة فليس لها زمنٌ مُعيَّنٌ.



مكانيَّةٌ
-    ذو الحليفة للمدينة ومن مرَّ عليها.
-    الجحفة للشَّام ومصر والمغرب.
-    قرن المنازل لنجدٍ.
-    يلملم لليمن.
-    ذات عرقٍ للعراق.
 
 

مستحبَّات الحجِّ

الاغتسال للإحرام والتَّطيُّب.لُبْسُ إزارٍ ورداءٍ أبيضين للرِّجال.
تقليم الأظافر وأخذ الشَّعر الَّذي يلزم أخذه قبل عقد نيَّة الإحرام.التَّلبية من حين الإحرام إلى رمي جمرة العقبة.
طواف القدوم للمفرد والقارن.الرَّمل في الأشواط الثَّلاثة الأولى في طواف القدوم وطواف العمرة للمتمتِّع، والرَّمل هو: الإسراع في المشي.
الاضطباع في طواف القدوم وطواف العمرة للمتمتِّع، وهو أن يكشف كتفه الأيمن.تقديم الجمع بين المغرب والعشاء في مزدلفة حال وصوله إليها.
المبيت بمنى ليلة عرفة.تقبيل الحجر الأسود.
الوقوف في مزدلفة عند المشعر الحرام من الفجر إلى قُبيل الشُّروق، ومزدلفة كلُّها موقفٌ.

محظورات الإحرام

وهي تسعةٌ: حلق الشَّعر من الرَّأس والجسد، وتقليم الأظافر، وتغطية الرَّأس بملاصقٍ للذَّكر، ولبس المخيط للذَّكر وهو ما فُصِّل على الجسد أو أحد الأعضاء، ولبس النِّقاب والقفَّازين للمرأة، والطِّيب (ومثله الصَّابون المُعطَّر)، وقتل صيد البرِّ واصطياده، وعقد النِّكاح لنفسه أو لغيره، والجماع، والمباشرة دون الفرج.

من فعل شيئًا من هذه المحظورات ناسيًا أو جاهلًا أو مُكرهًا فلا شيء عليه، إلَّا من قتل الصَّيد فعليه الفدية مُطلقًا، أمَّا العمد فتنقسم المحظورات فيه أربعة أقسامٍ:

ما لا فدية فيه
وهو عقد النِّكاح سواءٌ كان لنفسه أو لغيره، وكذا المباشرة دون الفرج إذا لم يصاحبها إنزالٌ فلا كفَّارة فيها وعليه التَّوبة.
 
ما فديته مثله
 وهو قتل صيد البرِّ واصطياده، ومن قتله كان عليه الفدية مُطلقًا، وهي: جزاءٌ من النَّعَمِ يحكمُ به ذوا عدلٍ.
 
ما فديته مغلَّظةٌ
 وهو الجماع، أمَّا من جامع قبلَ التَّحَلُّلِ الأوَّل فقد أفسد حجَّه، ويَمْضي فيه فاسِدًا، وعليه إعادته، ويجب عليه بدنةٌ.
 
 
ما فديته فدية أذًى
وهو باقي المحظورات، وفديتها على التَّخيير:
إمَّا صيامِ ثلاثة أيَّامٍ، أو إطعامِ ستَّةِ مساكين لكلِّ مسكينٍ نِصفُ صاعٍٍ، أو ذبحِ شاةٍ تُوزَّعُ على فقراء الحرم.
 

أسماء أيَّام الحجِّ:

يوم التَّروية هو اليوم الثَّامن، كانوا ينقلون الماء فيه إلى منًى.يوم عرفة أو الوقفة هو اليوم التَّاسع.يوم العيد ويوم النَّحر هو اليوم العاشر.يوم القرِّ هو اليوم الحادي عشر.يوم النَّفر الأوَّل هو اليوم الثَّاني عشر.يوم النَّفر الثَّاني هو اليوم الثَّالث عشر.
وليلة جمعٍ هي ليلة العيد، سُمِّيت بذلك لاجتماع النَّاس فيها بعد الوقوف بعرفة؛ لأنَّ أهل مكَّة في الجاهليَّة كانوا لا يخرجون إلى عرفة.

مواطن الدُّعاء في الحجِّ خمسةٌ:

في عرفة بعد الزَّوال يوم التَّاسع إلى الغروب.في مزدلفة بعد فجر يوم التَّاسع حتَّى الإسفار.بعد رمي الجمرة الصُّغرى والوسطى أيَّام التَّشريق.في الطَّواف.في السَّعي على الصَّا والمروة وبينهما.

صفة العمرة والحجِّ

قال الشَّيخ محمَّد بن صالحٍ العثيمين رحمه الله :

وإذا وصلتم الميقات فاغتسلوا وتطيَّبوا في أبدانكم في الرَّأس واللِّحية، ثمَّ أحرموا بالعمرة متمتِّعين، وسيروا إلى مكَّة مُلبِّين، فإذا بلغتم البيت الحرام فطوفوا سبعة أشواطٍ طواف العمرة، واعلموا أَّن جميع المسجد مكانٌ للطَّواف القريب من الكعبة والبعيد، لكنَّ القرب منها أفضل إذا لم تتأذَّ بالزِّحام فإذا كان زحامٌ فأبعد عنه، والأمر واسعٌ ولله الحمد، فإذا فرغتم من الطَّواف فصلُّوا ركعتين خلف مقام إبراهيم ڠ إمَّا قريبًا منه إن تيسَّر وإلاَّ فلو بعيدًا، المهمُّ أن يكون المقام بينك وبين الكعبة، ثمَّ اخرجوا لسعي العمرة وابدؤوا بالصَّفا، فإذا أكملتم الأشواط السَّبعة، فقصِّروا من رؤوسكم من جميع الرَّأس، ولا يجزئ التَّقصير من جانبٍ واحدٍ، لا تغترُّوا بفعل الكثير من النَّاس.

فإذا كان اليوم الثَّامن من ذي الحجَّة فاغتسلوا وتطيَّبوا وأحرموا بالحجِّ من مكان نزولكم، واخرجوا إلى منًى وصلُّوا بها الظُّهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والفجر قصرًا من غير جمعٍ؛ لأنَّ نبيَّكم ﷺ كان يقصر بمنًى وفي مكَّة ولا يجمع، فإذا طلعت الشَّمس يوم عرفة فسيروا ملبِّين خاشعين لله إلى عرفة، واجمعوا فيها بين الظُّهر والعصر جمع تقديمٍ على ركعتين، ثمَّ تفرَّغوا للدُّعاء والابتهال إلى الله، واحرصوا أن تكونوا على طهارةٍ، واستقبلوا القبلة ولو كان الجبل خلفكم؛ لأنَّ المشروع استقبال القبلة، وانتبهوا جيِّدًا لحدود عرفة وعلاماتها، فإنَّ كثيرًا من الحجِّاج يقفون دونها، ومن لم يقف بعرفة فلا حجَّ له؛ لقول النَّبيِّ ﷺ:

«الْحَجُّ عَرَفَةُ»، وكلُّ عرفة موقفٌ شرقيُّها وغربيُّها، وجنوبيُّها وشماليُّها، إلَّا بطن الوادي (وادي عرنة)؛ لقول النَّبيِّ ﷺ: «وَقَفْتُ هَا هُنَا، وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ».

فإذا غربت الشَّمس وتحقَّقتم غروبها فادفعوا إلى مزدلفة ملبِّين خاشعين، والزموا السَّكينة ما أمكنكم كما أمركم بذلك نبيُّكم ﷺ، فلقد دفع من عرفة وقد شنق لناقته الزِّمام حتَّى إنَّ رأسها ليصيب مورك رحله، وهو يقول بيده الكريمة: «أَيُّهَا النَّاس؛ السَّكِينَةَ السَّكِينَةَ».

فإذا وصلتم مزدلفة فصلُّوا بها المغرب والعشاء، ثمَّ بيتوا بها إلى الفجر، ولم يرخِّص النَّبيُّ ﷺ لأحدٍ في الدَّفع من مزدلفة قبل الفجر إلَّا للضَّعفة رخَّص لهم أن يدفعوا في آخر اللَّيل، فإذا صلَّيتم الفجر فاتَّجهوا إلى القبلة وكبِّروا الله واحمدوه، وادعوه حتَّى تسفروا جدًّا، ثَّم سيروا قبل طلوع الشَّمس إلى منًى، ثمَّ القطوا سبع حصياتٍ واذهبوا إلى جمرة العقبة، وهي الأخيرة الَّتي تلي مكَّة، وارموها بعد طلوع الشَّمس بسبعٍ تكبِّرون الله مع كلِّ حصاةٍ خاضعين له معظِّمين.

واعلموا أنَّ المقصود من الرَّمي تعظيم الله وإقامة ذكره، ويجب أن تقع الحصاة في الحوض، وليس بشرطٍ أن تضرب العمود، فإذا فرغتم من رمي الجمرة فاذبحوا الهدي، ولا يجزئ في الهدي إلَّا ما يجزئ في الأضحية، ولا بأس أن توكِّل شخصًا يذبح لك، ثمَّ احلقوا بعد الذَّبح رؤوسكم، ويجب حلق جميع الرَّأس، ولا يجوز حلق بعضه دون بعضٍ، المرأة تقصِّر من أطراف رأسها بقدر أنملةٍ، وبعد ذلك حللتم التَّحلُّل الأوَّل، فالبسوا وقصُّوا أظفاركم، وتطيَّبوا ولا تأتوا النِّساء، ثمَّ انزلوا قبل صلاة الظُّهر إلى مكَّة، وطوفوا للحجِّ واسعوا، ثمَّ ارجعوا إلى منَّى، وبالطَّواف والسَّعي مع الرَّمي والحلق حللتم التَّحلُّل الثَّاني، وجاز لكم كلُّ شيءٍ حتَّى النِّساء.

أيها النَّاس؛ إنَّ الحاجَّ يفعل يوم العيد أربعة أنساكٍ: رمي الجمرة، ثمَّ النَّحر، ثمَّ الحلق، ثمَّ الطَّواف والسعي، وهذا هو التَّرتيب الأكمل، ولكن لو قدَّمتم بعضها على بعضٍ، فحلقتم قبل الذَّبح مثلًا فلا حرج، ولو أخَّرتم الطَّواف والسعي حتَّى تنزلوا من منًى فلا حرج، ولو أخرتم الذَّبح وذبحتم في مكَّة في اليوم الثَّالث عشر فلا حرج، لاسيما مع الحاجة والمصلحة.

وبيتوا ليلة الحادي عشر بمنًى، فإذا زالت الشَّمس فارموا الجمرات الثَّلاث مبتدئين بالأولى ثمَّ الوسطى ثمَّ العقبة، كلُّ واحدةٍ بسبع حصياتٍ، تكبِّرون مع كلِّ حصاةٍ، ووقت الرَّمي في يوم العيد للقادر من طلوع الشَّمس، وللضَّعيف من آخر اللَّيل وآخره إلى غروب الشَّمس، ووقته فيما بعد العيد من الزَّوال إلى غروب الشَّمس، ولا يجوز قبل الزَّوال، ويجوز الرَّمي في اللَّيل إذا كان الزِّحام شديدًا في النَّهار، ومن كان لا يستطيع الرَّمي بنفسه لصغرٍ أو كبرٍ أو مرضٍ فله أن يوكِّل من يرمي عنه، ولا بأس أن يرمي الوكيل عن نفسه وعمَّن وكَّله في مقامٍ واحدٍ، لكن يبدأ بالرَّمي لنفسه، فإذا رميتم اليوم الثَّاني عشر فقد انتهى الحجُّ، وأنتم بالخيار إن شئتم تعجَّلتم ونزلتم، وإن شئتم فبيتوا ليلة الثَّالث عشر وارموا الجمار الثَّلاث بعد الزَّوال وهذا أفضل؛ لأنَّه فعل النَّبيِّ ﷺ.

فإذا أردتم الخروج من مكَّة فطوفوا للوداع، والحائض والنُّفساء لا وداع عليهما، ولا يُشرع لهما المجيء إلى باب المسجد والوقوف عنده.

Text Lessons

#1

08 المواريث، من كتاب فتح المعين بتقريب منهج السالكين وتقريب الفقه في الدين)

#2

07 البيوع، من كتاب فتح المعين بتقريب منهج السالكين وتقريب الفقه في الدين)

#3

المقدمة

#4

فَصْلٌ فِي الشَّهَادَتَيْنِ

#5

أقسام الطَّهارة

#6

بَابُ الْآنِيَةِ

#7

بَابُ الاسْتِنْجَاءِ وَآدَابِ قَضَاءِ الْحَاجَةِ

#8

باب في إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ وَالْأَشْيَاءِ النَّجِسَةِ

#9

بَابُ صِفَةِ الْوُضُوءِ

#10

باب فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْجَبِيرَةِ

#11

بَابُ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ

#12

بَابُ مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ وَصِفَتِهِ

#13

بَابُ التَّيَمُّمِ

#14

بَابُ الْحَيْضِ

#15

المقدمة

#16

شروط الصَّلاة

#17

بَابُ صِفَةِ الصَّلاةِ

#18

بَابُ سُجُودِ السَّهْوِ وَالتِّلاوَةِ وَالشُّكْرِ

#19

بَابُ مُفْسِدَاتِ الصَّلاةِ وَمَكْرُوهَاتِهَا

#20

بَابُ صَلاةِ التَّطَوُّعِ

#21

بَاب صَلاةِ الْجَمَاعَةِ وَالإِمَامَةِ

#22

بَابُ صَلاةِ أَهْلِ الْأَعْذَارِ

#23

بَابُ صَلاةِ الْجُمْعَةِ

#24

بَابُ صَلاةِ الْعِيدَيْنِ

#25

كتـــاب الجنائز

#26

باب الزكاة

#27

بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ

#28

ملحق الزكاة

#29

تعريف و اركان الصيام

#30

أقسام و شروط الصِّيام

#31

صيام النَّفل و الصِّيام المُحرَّم و أحكام القضاء

#32

مستحبَّات و مكروهات ومفسدات الصيام

#33

زكاة الفطر و صلاة العيد

#34

06 المناسك، من كتاب فتح المعين بتقريب منهج السالكين وتقريب الفقه في الدين

#35

أركانُ الْبَيْعِ وشروطُه

#36

بَابُ بَيْعِ الأُصُولِ وَالثِّمَارِ

#37

بَابُ الْخِيَارِ وَغَيْرِهِ [الإقالة]

#38

بَابُ السَّلَمِ [أو السَّلف]

#39

بَابُ [عقود التَّوثيق:] الرَّهْنِ وَالضَّمَانِ وَالْكَفَالَةِ

#40

بَاب الْحَجْرُ لِفَلَسٍ أَوْ غَيْرِهِ

#41

بَابُ الصُّلْحِ

#42

بَابُ الْوَكَالَةِ وَالشَّرِكَةِ وَالْمُسَاقَاةِ وَالْمُزَارَعَةِ

#43

بَاب إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ

#44

بَابُ الْجَـِعَالَةِ وَالإِجَارَةِ

#45

بَابُ اللُّقَطَةِ وَاللَّقِيطِ

#46

بَابُ الْمُسَابَقَةِ وَالْمُغَالَبَةِ

#47

بَابُ الْغَصْبِ

#48

بَابُ الْعَارِيَةِ وَالْوَدِيعَةِ

#49

بَاب الشُّفْعَةُ

#50

بَابُ الْوَقْفِ

#51

بَابُ [عُقُودِ التَّبَرُّعِ]: الْهِبَةِ، وَالْعَطِيَّةِ، وَالْوَصِيَّةِ

#52

[أصحاب الفروض]

#53

[أحكام التَّعصيب]

#54

[أحكام العول]

#55

[أحكامٌ أخرى]

#56

بَابُ الْعِتْقِ

#57

كتـــاب النِّكاح

#58

كِتَـــابُ الصَّدَاقِ

#59

بَابُ عِشْرَةِ الزَّوْجَيْنِ

#60

كِتَـــابُ الطَّلاقِ

#61

بَابُ الْإِيلاءِ وَالظِّهَارِ وَاللِّعَانِ

#62

كِتَابُ الْعِدَدِ وَالاسْتِبْرَاءِ

#63

بَابُ النَّفَقَاتِ لِلزَّوْجَاتِ وَالْأَقَارِبِ وَالْمَمَالِيكِ وَالْحَضَانَةِ

#64

كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ

#65

[مُلحقٌ في الطِّبِّ والتَّداوي]

#66

بَابُ الذَّكَاةِ وَالصَّيْدُ

#67

بَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ

#68

كِتَابُ الْجِنَايَاتِ

#69

كِتَابُ الْحُدُودِ

#70

كِتَابُ الْقَضَاءِ، وَالدَّعَاوَى، وَالْبَيِّنَاتِ، وَأَنْوَاعِ الشَّهَادَاتِ

View full lessons Check course learning page
Text Lesson 32/70
You are viewing
06 المناسك، من كتاب فتح المعين بتقريب منهج السالكين وتقريب الفقه في الدين