زكاة الفطر و صلاة العيد
زكاة الفطر
تجب على من غربت عليه شمس آخر يومٍ من رمضان وهو مسلمٌ، سواءٌ كان كبيرًٍا أو صغيرًٍا، ذكرًٍا أو أنثى، عبدًا أو حرًّا، وفضل له يوم العيد وليلته صاعٌ عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصليَّة، وتُستحبُّ عن الجنين.
والحكمة من مشروعيَّتها:
- أنَّها طهرةٌ للصَّائم من اللَّغو والرَّفث.
- أنَّ فيها إغناءً للفقراء والمساكين عن السُّؤال يوم العيد.
وقت إخراج زكاة الفطر:
| وقت جوازٍ: قبل العيد بيومٍ أو يومين. | وقت استحبابٍ: قبل صلاة العيد بعد الفجر. | وقت تحريمٍ: بعد صلاة العيد. |
مقدار زكاة الفطر
صاعٌ من طعامٍ ممَّا يقتاته الآدميُّون، فلا تجزئ من النُّقود، ومقدار الصَّاع كيلوان وأربعون غرامًا من البُرِّ الجيِّد.
صلاة العيد
وهي فرض عينٍ على كلِّ أحدٍ، وتُصلَّى بعد ارتفاع الشَّمس قيد رمحٍ إلى الزَّوال، ولا تُقضى إذا فاتت، والسُّنَّة فعلها في الصَّحراء خارج البنيان، وتجوز في المسجد، وأن يأكل تمراتٍ وترًا قبل العيد، ويتنظَّف ويتطيَّب ويلبس أحسن الثِّياب، ويذهب من طريقٍ ويرجع من آخر، ولا بأس بالتَّهنئة بالعيد بقول: (تقبَّل الله منَّا ومنكم)، ويُسنُّ التَّكبير المُطلق ليلة العيد وعقب الصَّلوات إلى غروب شمس يوم العيد، وصفته: (الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلَّا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد)، وصفتها ركعتان قبل الخطبة، يُكبِّر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام ستًّا، وفي الثَّانية قبل القراءة خمسًا غير تكبيرة القيام.