بَاب الشُّفْعَةُ
وَهِيَ: اسْتِحْقَاقُ الْإِنْسَانِ انْتِزَاعَ حِصَّةِ شَرِيكِهِ مِنْ يَدِ مَنِ انْتَقَلَتْ إِلَيْهِ بِبَيْعٍ وَنَحْوِهِ.
وَهِيَ خَاصَّةٌ فِي الْعَقَارِ الَّذِي لَمْ يُقْسَمْ لِحَدِيثِ جَابِرٍ ﭬ «قَضَى النَّبِيُّ ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وَلَا يَحِلُّ التَّحَيُّل لِإِسْقَاطِهَا.
فَإِنْ تَحَيَّلَ لَمْ تَسْقُطْ؛ لِحَدِيثِ: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ».
وللجار حقُّ الشُّفعة في حال كون الطَّريق واحدةً، أو في أيِّ شيءٍ اشتركا فيه، وإلَّا فلا شُفعة له.
مثال الشُّفعة: رجلان شريكان في أرضٍ، فباع أحدهما نصيبه على ثالثٍ، فللشَّريك الَّذي لم يبع أن ينتزع من المُشتري هذا النَّصيب قهرًا عليه بقيمته، ويضمَّه إلى ملكه، فتكون الأرض كلُّها للشَّريك الأوَّل الَّذي لم يبع.