بَابُ النَّفَقَاتِ لِلزَّوْجَاتِ وَالْأَقَارِبِ وَالْمَمَالِيكِ وَالْحَضَانَةِ
شروط وجوب النَّفقة:
| [1] غِنى المُنفق. | [2] حاجة المُنفَق عليه. | [3] اتِّفاق الدِّين إلَّا في الولاء. | [4] أن يكون المُنفِق وارثًا للمُنفَق عليه بفرضٍ أو تعصيبٍ أو رحمٍ. |
عَلَى الْإِنْسَانِ: نَفَقَةُ زَوْجَتِهِ، وَكِسْوَتُهَا، وَمَسْكَنُهَا بِالْمَعْرُوفِ بِحَسَبِ حَالِ الزَّوْجِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍۢ مِّن سَعَتِهِۦ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنفِقْ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَا ۚ﴾.
وَيُلْزَمُ بِالْوَاجِبِ مِنْ ذَلِكَ إِذَا طَلَبَتْ.
وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ الَّذِي رَوَاهُ مُسْلِمٌ: «وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ».
وَعَلَى الإِنْسَانِ:
| [1] نَفَقَةُ أُصُولِهِ وَفُرُوعِهِ الْفُقَرَاءَ إِذَا كَانَ غَنِيًّا. | [2] وَكَذَلِكَ مَنْ يَرِثُهُ بِـ: فَرْضٍ، أَوْ تَعْصِيبٍ. |
وَفِي الْحَدِيثِ: «لِلْمَمْلُوكِ: طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ، وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
وَإِنْ طَلَبَ التَّزَوُّجَ زَوَّجَهُ وُجُوبًا. وَعَلَى الْإِنْسَانِ أَنْ:
| [1] يُقِيتَ بَهَائِمَهُ طَعَامًا وَشَرَابًا. | [2] وَلَا يُكَلِّفَهَا مَا يَضُرُّهَا. |
وَفِي الْحَدِيثِ: «كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
وَالْحَضَانَةُ هِيَ حِفْظُ الطِّفْلِ عَمَّا يَضُرُّهُ، وَالْقِيَامُ بِمَصَالِحِهِ، وَهِيَ وَاجِبَةٌ عَلَى مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ النَّفَقَةُ، وَلَكِنَّ:
| [1] الْأُمَّ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى إِنْ كَانَ دُونَ سَبْعٍ. | [2] فَإِذَا بَلَغَ سَبْعًا: [أ] فَإِنْ كَانَ ذَكَرًا خُيِّرَ بَيْنَ أَبَوَيْهِ، فَكَانَ مَعَ مَنِ اخْتَارَ. [ب] وَإِنْ كَانَتْ أُنْثَى فَعِنْدَ مَنْ يَقُومُ بِمَصْلَحَتِهَا مِنْ أُمِّهَا أَوْ أَبِيهَا. |
وَلَا يُتْرَكُ الْمَحْضُونُ بِيَدِ مَنْ لَا يَصُونُهُ وَيُصْلِحُهُ.