أقسام الطَّهارة
طهارةٌ معنويَّةٌ من الشِّرك والبدع والمعاصي
طهارةٌ حسِّيَّةٌ
| طهارة حدثٍ | طهارة خبثٍ (نجاسةٍ) |
| حدثٌ أكبر (الغسل) حدثٌ أصغر (الوضوء) | في البدن في الثَّوب في المكان |
الحدث وصفٌ قائمٌ بالبدن يمنع من الصَّلاة ونحوها ممَّا تُشْتَرَطُ له الطَّهارةُ؛ كالطَّواف.
النَّجاسة: كلُّ عينٍ يجب التَّطهُّرُ منها.
الطَّهارة تكون بـ:
| الماء (وهو الأصل): وينقسم إلى: طهورٍ: تصحُّ به الطَّهارة ونجسٍ: لا تصحُّ به الطَّهارة | التُّراب (وهو فرعٌ): وهو رافعٌ للحدث الأكبر والأصغر عند عدم الماء أو العجز عن استعماله. |
وَأَمَّا الصَّلَاةُ: فَلَهَا شُرُوطٌ تَتَقَدَّمُ عَلَيْهَا، فَمِنْهَا:
الطَّهَارَةُ: كَمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
فَمَنْ لَمْ يَتَطَهَّرْ مِنَ الْحَدَثِ الْأَكْبَرِ وَالْأَصْغَرِ وَالنَّجَاسَةِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ.
وَالطَّهَارَةُ نَوْعَانِ:
| [1] أَحَدُهُمَا: الطَّهَارَةُ بِالْمَاءِ، وَهِيَ الْأَصْلُ. | [2] والثَّاني: الطَّهارة بالتُّراب، وهو الفرع. |
أقسام المياه:
| [1] فَكُلُّ مَاءٍ نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ، أَوْ نَبَعَ مِنَ الْأَرْضِ؛ فَهُوَ طَهُورٌ ، يُطَهِّرُ مِنَ الْأَحْدَاثِ وَالْأَخْبَاثِ، وَلَوْ تَغَيَّرَ لَوْنُهُ أَوْ طَعْمُهُ أَوْ رِيحُهُ بِشَيْءٍ طَاهِرٍ، كَمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ». رَوَاهُ أَهْلُ السُّنَنِ، وَهُوَ صَحِيحٌ. | [2] فَإِنْ تَغَيَّرَ أَحَدُ أَوْصَافِهِ [-أي: طعمه، أو لونه، أو ريحه-] بِنَجَاسَةٍ = فَهُوَ نَجِسٌ، يَجِبُ اجْتِنَابُهُ. |
وَالْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ: الطَّهَارَةُ وَالْإِبَاحَةُ، فَإِذَا:
| [1] شَكَّ الْمُسْلِمُ فِي نَجَاسَةِ مَاءٍ أَوْ ثَوْبٍ أَوْ بُقْعَةٍ، أَوْ غَيْرِهَا: فَهُوَ طَاهِرٌ. | [2] أَوْ تَيَقَّنَ الطَّهَارَةَ وَشَكَّ فِي الْحَدَثِ: فَهُوَ طَاهِرٌ. |
لِقَوْلِهِ ﷺ فِي الرَّجُلِ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ: «لَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.