08 دورة منهج السالكين من كتاب فتح المعين بتقريب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين

شروط الصَّلاة

[1] الإسلام
 
[2] العقل
 

[3] التَّمييز
 
[4] رفع الحدث
 
[5] إزالة النَّجاسة
 
[6] ستر العورة
 
[7] دخول الوقت
 
[8] استقبال القبلة
 
[9] النِّيَّة
 

` تَقَدَّمَ أَنَّ الطَّهَارَةَ مِنْ شُرُوطِهَا.

` وَمِنْ شُرُوطِهَا: دُخُولُ الْوَقْتِ.

وَالْأَصْلُ فِيهِ حَدِيثُ جِبْرِيلَ: أَنَّهُ أَمَّ النَّبِيَّ ﷺ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ وَآخِرِهِ، وَقَالَ: «يَا مُحَمَّدُ؛ الصَّلَاةُ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ.

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِوٍ ﭭ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:

[1] «وَقْتُ الظُّهْرِ: إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، [أي: مالت عن كبد السَّماء إلى جهة المغرب]، وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ، مَا لَمْ تَحْضُرِ الْعَصْرُ.[2] وَوَقْتُ الْعَصْرِ: [من نهاية وقت الظُّهر] مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ.[3] وَوَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ: [من غروب الشَّمس] مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ [الأحمر].[4] وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ: [من مغيب الشَّفق الأحمر] إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ.[5] وَوَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ: مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ [الثَّاني]، مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَيُدْرَكُ وَقْتُ الصَّلَاةِ بِإِدْرَاكِ رَكْعَةٍ؛ لِقَوْلِهِ ﷺ: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ».  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَلَا يُحِلُّ تَأْخِيرُهَا، أَوْ تَأْخِيرُ بَعْضِهَا عَنْ وَقْتِهَا لِعُذْرٍ أَوْ غَيْرِهِ؛ إِلَّا إِذَا أَخَّرَهَا لِيَجْمَعَهَا مَعَ غَيْرِهَا فَإِنَّهُ يَجُوزُ لِعُذْرٍ مِنْ: سَفَرٍ، أَوْ مَطَرٍ، أَوْ مَرَضٍ، أَوْ نَحْوِهَا.

وَالْأَفْضَلُ تَقْدِيمُ الصَّلَاةِ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا إِلَّا:

[1] الْعِشَاءَ إِذَا لَمْ يَشُقَّ.[2] وَإِلَّا الظُّهْرَ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ.

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلَاةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ».

وَمَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةٌ وَجَبَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهَا فَوْرًا مُرَتَّبًا.

فَإِنْ: نَسِيَ التَّرْتِيبَ، أَوْ جَهِلَهُ، أَوْ خَافَ فَوْتَ الصَّلَاةِ = سَقَطَ التَّرْتِيبُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْحَاضِرَةِ.

يُشرع بعد دخول وقت الصَّلاة:

[1] الأذان:
` حكمه: فرض كفايةٍ في القرى والأمصار، للصَّلوت الخمس الحاضرة، على الرِّجال فقط.
` محلُّه: عند دخول الوقت؛ لإعلام النَّاس وحثِّهم على الجماعة.
` صيغته: «اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهُ، أشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهُ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ».
 
[2] الإقامة:
` حكمها: سنَّةٌ.
` محلُّها: قُبيل الشُّروع في الصَّلاة بتكبيرة الإحرام.
` صيغتها: «اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهُ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ».
 
ويُشرع لغير المُؤذِّن استحبابًا:
` التَّرديد معه، بأن يقول مثل ما يقول المُؤذِّن، إلَّا عند قول المُؤذِّن: «حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ»، فيقول فيهما: «لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ» عازمًا على حضور الجماعة مُستعينًا في ذلك بالله تبارك و تعالى.
` الصَّلاة على النَّبيِّ ﷺ.
` الذِّكر الوارد بعد الأذان: «اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ».
` وأن يدعو بما شاء بين الأذان والإقامة.
 
 
 

` وَمِنْ شُرُوطِهَا: سَتْرُ الْعَوْرَةِ بِـ: ثَوْبٍ، مُبَاحٍ، لَا يَصِفُ الْبَشْرَةَ.

وَالْعَوْرَةُ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ:

[1] مُغَلَّظَةٌ:
وَهِيَ: عَوْرَةُ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ الْبَالِغَةِ؛ فَجَمِيعُ بَدَنِهَا عَوْرَةٌ فِي الصَّلَاةِ إِلَّا وَجْهَهَا.
[2] وَمُخَفَّفَةٌ:
وهي: عَوْرَةُ ابْنِ سَبْعِ سِنِينَ إِلَى عَشْرٍ، وَهِيَ الْفَرْجَانِ.
[3] وَمُتَوَسِّطَةٌ:
وَهِيَ: عَوْرَةُ مِنْ عَدَاهُمْ، مِنَ السُّرَّةِ إِلَى الرُّكْبَةِ.

قَالَ تَعَالَى: ﴿ ۞ يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾.

` وَمِنْهَا: اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ.

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۖ ﴾.

فَإِنْ عَجَزَ عَنِ اسْتِقْبَالِهَا لِمَرَضٍ أَوْ غَيْرِهِ = سَقَطَ؛ كَمَا تَسْقُطُ جَمِيعُ الْوَاجِبَاتِ بِالْعَجْزِ عَنْهَا، قَالَ تَعَالَى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ.

وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي فِي السَّفَرِ النَّافِلَةَ عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهْتُ بِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَفِي لَفْظٍ: «غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ».

` وَمِنْ شُرُوطِهَا: النِّيَّةُ، [ومحلُّها القلب، والتَّلفُّظ بها بدعةٌ].

وَتَصِحُّ الصَّلَاةُ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ إِلَّا:

[1] فِي مَحَلٍّ   نَجِسٍ.[2] أَوْ مَغْصُوبٍ.[3] أَوْ فِي مَقْبَرَةٍ.[4] أَوْ حَمَّامٍ.[5] أَوْ أَعْطَانِ إِبِلٍ.

وَفِي «سُنَنِ التِّرْمِذِيِّ» مَرْفُوعًا: «الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ؛ إِلَّا: الْمَقْبَرَةَ، وَالْحَمَّامَ ».

Text Lessons

#1

08 المواريث، من كتاب فتح المعين بتقريب منهج السالكين وتقريب الفقه في الدين)

#2

07 البيوع، من كتاب فتح المعين بتقريب منهج السالكين وتقريب الفقه في الدين)

#3

المقدمة

#4

فَصْلٌ فِي الشَّهَادَتَيْنِ

#5

أقسام الطَّهارة

#6

بَابُ الْآنِيَةِ

#7

بَابُ الاسْتِنْجَاءِ وَآدَابِ قَضَاءِ الْحَاجَةِ

#8

باب في إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ وَالْأَشْيَاءِ النَّجِسَةِ

#9

بَابُ صِفَةِ الْوُضُوءِ

#10

باب فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْجَبِيرَةِ

#11

بَابُ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ

#12

بَابُ مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ وَصِفَتِهِ

#13

بَابُ التَّيَمُّمِ

#14

بَابُ الْحَيْضِ

#15

المقدمة

#16

شروط الصَّلاة

#17

بَابُ صِفَةِ الصَّلاةِ

#18

بَابُ سُجُودِ السَّهْوِ وَالتِّلاوَةِ وَالشُّكْرِ

#19

بَابُ مُفْسِدَاتِ الصَّلاةِ وَمَكْرُوهَاتِهَا

#20

بَابُ صَلاةِ التَّطَوُّعِ

#21

بَاب صَلاةِ الْجَمَاعَةِ وَالإِمَامَةِ

#22

بَابُ صَلاةِ أَهْلِ الْأَعْذَارِ

#23

بَابُ صَلاةِ الْجُمْعَةِ

#24

بَابُ صَلاةِ الْعِيدَيْنِ

#25

كتـــاب الجنائز

#26

باب الزكاة

#27

بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ

#28

ملحق الزكاة

#29

تعريف و اركان الصيام

#30

أقسام و شروط الصِّيام

#31

صيام النَّفل و الصِّيام المُحرَّم و أحكام القضاء

#32

مستحبَّات و مكروهات ومفسدات الصيام

#33

زكاة الفطر و صلاة العيد

#34

06 المناسك، من كتاب فتح المعين بتقريب منهج السالكين وتقريب الفقه في الدين

#35

أركانُ الْبَيْعِ وشروطُه

#36

بَابُ بَيْعِ الأُصُولِ وَالثِّمَارِ

#37

بَابُ الْخِيَارِ وَغَيْرِهِ [الإقالة]

#38

بَابُ السَّلَمِ [أو السَّلف]

#39

بَابُ [عقود التَّوثيق:] الرَّهْنِ وَالضَّمَانِ وَالْكَفَالَةِ

#40

بَاب الْحَجْرُ لِفَلَسٍ أَوْ غَيْرِهِ

#41

بَابُ الصُّلْحِ

#42

بَابُ الْوَكَالَةِ وَالشَّرِكَةِ وَالْمُسَاقَاةِ وَالْمُزَارَعَةِ

#43

بَاب إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ

#44

بَابُ الْجَـِعَالَةِ وَالإِجَارَةِ

#45

بَابُ اللُّقَطَةِ وَاللَّقِيطِ

#46

بَابُ الْمُسَابَقَةِ وَالْمُغَالَبَةِ

#47

بَابُ الْغَصْبِ

#48

بَابُ الْعَارِيَةِ وَالْوَدِيعَةِ

#49

بَاب الشُّفْعَةُ

#50

بَابُ الْوَقْفِ

#51

بَابُ [عُقُودِ التَّبَرُّعِ]: الْهِبَةِ، وَالْعَطِيَّةِ، وَالْوَصِيَّةِ

#52

[أصحاب الفروض]

#53

[أحكام التَّعصيب]

#54

[أحكام العول]

#55

[أحكامٌ أخرى]

#56

بَابُ الْعِتْقِ

#57

كتـــاب النِّكاح

#58

كِتَـــابُ الصَّدَاقِ

#59

بَابُ عِشْرَةِ الزَّوْجَيْنِ

#60

كِتَـــابُ الطَّلاقِ

#61

بَابُ الْإِيلاءِ وَالظِّهَارِ وَاللِّعَانِ

#62

كِتَابُ الْعِدَدِ وَالاسْتِبْرَاءِ

#63

بَابُ النَّفَقَاتِ لِلزَّوْجَاتِ وَالْأَقَارِبِ وَالْمَمَالِيكِ وَالْحَضَانَةِ

#64

كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ

#65

[مُلحقٌ في الطِّبِّ والتَّداوي]

#66

بَابُ الذَّكَاةِ وَالصَّيْدُ

#67

بَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ

#68

كِتَابُ الْجِنَايَاتِ

#69

كِتَابُ الْحُدُودِ

#70

كِتَابُ الْقَضَاءِ، وَالدَّعَاوَى، وَالْبَيِّنَاتِ، وَأَنْوَاعِ الشَّهَادَاتِ

View full lessons Check course learning page
Text Lesson 14/70
You are viewing
شروط الصَّلاة