08 دورة منهج السالكين من كتاب فتح المعين بتقريب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين

الجناية: هي التَّعدِّي على البدن بما يوجب قصاصًا أو مالًا أو كفَّارةً، وتنقسم إلى:

[1] جنايةٌ على النَّفس.

[2] جنايةٌ على ما دون النَّفس:

[أ] بالجرح:

الشَّجَّة على الوجه والرَّأس.

جراح سائر البدن.
[ب] بقطع طرفٍ.[ج] بإبطال منفعة عضوٍ.

الْقَتْلُ بِغَيْرِ حَقٍّ يَنْقَسِمُ إِلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ:

أَحَدُهَا: الْعَمْدُ الْعُدْوَانُ، وَهُوَ: أَنْ يَقْصِدَهُ بِجِنَايَةٍ تَقْتُلُ غَالِبًا.
فَهَذَا يُخَيَّرُ الْوَلِيُّ فِيهِ بَيْنَ:

[أ] الْقَتْلِ.

[ب] وَالدِّيَةِ.
الثَّانِي: شِبْهُ الْعَمْدِالثَّالِثُ: الْخَطَأُ، وَهُوَ أَنْ تَقَعَ الْجِنَايَةُ مِنْهُ بِغَيْرِ قَصْدٍ، بِمُبَاشَرَةٍ أَوْ سَبَبٍ. فَفِي الْأَخِيرِ لَا قَوَدَ؛  بَلْ:
لِقَوْلِهِ ﷺ: «مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرٍ النَّظَرَيْنِ: إِمَّا أَنْ يَقْتُلَ، وَإِمَّا أَنْ يَفْدِي». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.


هُوَ: أَنْ يَتَعَمَّدَ الْجِنَايَةَ عَلَيْهِ بِمَا لَا يَقْتُلُ غَالِبًا.
[أ] الْكَفَّارَةُ فِي مَالِ الْقَاتِلِ [عتق رقبةٍ مؤمنةٍ، فإن لم يجد فصيام شهرين مُتتابعين].

[ب] وَالدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَتِهِ، وَهُمْ: عَصَبَاتُهُ كُلُّهُمْ، قَرِيبُهمْ وَبِعِيدُهُمْ، تُوَزَّعَ عَلَيْهِمْ بِقَدْرِ حَالِهِمْ، وَتُؤَجَّلُ عَلَيْهِمْ ثَلَاثَ سِنِينَ، كُلَّ سَنَةٍ يَحْمِلُونَ ثُلُثُهَا.

شروط القصاص في النَّفس:

[1] أن يكون القاتل مُكلَّفًا.[2] أن يكون المقتول معصوم الدَّم.[3] التَّكافؤ بين القاتل والمقتول، فيساويه في: الحرِّيَّة، والدِّين.[4] عدم الولادة، فلا يُقتل أحد الأبوين وإن علا بالولد وإن سفل.

شروط استيفاء القصاص:

[1] كونه مُستحِقِّه مُكلَّفًا.[2] اتِّفاق الأولياء على استيفائه.[3] أن يُؤمَن عدم تعدِّي القصاص إلى غير الجاني.

أقسام القتل الثَّلاثة وأحكامها:

[1] العمد:[2] شبه العمد:[3] الخطأ:
فيه القصاص.لا قصاص فيه.لا قصاص فيه.
فيه الدِّية على القاتل.فيه الدِّية على العاقلة.فيه الدِّية على العاقلة.
يكون بقصدٍ من القاتل. يكون بقصدٍ من القاتل. يكون بغير قصدٍ.
فيه الدِّية مُغلَّظةٌ. فيه الدِّية مُغلَّظةٌ. فيه الدِّية مُخفَّفةٌ.
فيه إثمٌ عظيمٌ.فيه إثمٌ.لا إثم فيه.
لا كفَّارة فيه.فيهما الكفَّارة. فيهما الكفَّارة.

قاعدتان في الدِّيات:

  • كلُّ عضوٍ أشلَّ فليس فيه ديةٌ، بل فيه حكومةٌ، إلَّا عضوين وهما: الأذن، والأنف.
  • كلُّ من جنى على عضوٍ فأشلَّه فعليه دية ذلك العضو، إلَّا الأنف والأذن؛ لأنَّ الأنف والأذن جمالهما باقٍ ولو شُلَّا.

ذوَالدِّيَاتُ لِلنَّفْسِ وَغَيْرِهَا قَدْ فُصِّلْت فِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ... »، وَفِيهِ:«أَنَّ مَنْ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا عَنْ بَيِّنَةٍ فَإِنَّهُ قَوَدٌ إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ، وَأَنَّ:

النَّفس:فِي النَّفْسِ: الدِّيَةَ؛ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ.
الأنف:وَفِي الْأَنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَدْعًا: الدِّيَةَ.
اللِّسان:وَفِي اللِّسَانِ: الدِّيَةَ.
الشَّفة:وَفِي الشَّفَتَيْنِ: الدِّيَةَ.
الذَّكر:وَفِي الذَّكَرِ: الدِّيَةَ.
البيضة:وَفِي الْبَيْضَتَيْنِ [الخصيتين]: الدِّيَةَ.
الصُّلب:وَفِي الصُّلْبِ: الدِّيَة.
العين:وَفِي الْعَيْنَيْنِ: الدِّيَةَ.
الرِّجل:وَفِي الرِّجْلِ الْوَاحِدَةِ: نِصْفَ الدِّيَةِ.
المأمومة:وَفِي الْمَأْمُومَةِ: ثُلُثَ الدِّيَةِ.
الجائفة:وَفِي الْجَائِفَةِ:  ثُلُثَ الدِّيَةِ.
المُنقِّلة:وَفِي الْمُنَقِّلَةِ:  خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ.
الإصبع:وَفِي كُلِّ إِصْبَعٍ مِنْ أَصَابِعِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ: عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ.
السِّنُّ:وَفِي السِّنِّ: خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ [ولا فرق بين السِّنِّ والضِّرس].
الموضحة::وَفِي الْمُوضِحَةِ: خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ.
وفي كلِّ حاسَّةٍ ديةٌ كاملةٌ؛ كالسَّمع والبصر والشَّمِّ.وَأَنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ، وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ ألْفُ دِينَارٍ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

بعض أنواع الجراح:

[1] المأمومة: هي الَّتي تبلغ جلدة الدِّماغ المُحيطة به.[2] الجائفة: هي الَّتي تصل إلى باطن الجوف.[3] المُنقِّلة: هي الَّتي تنقل العظم من موضعٍ إلى آخر.[4] المُوضِحة: هي الَّتي تخرق وتكشف العظم.

أعضاء جسم الإنسان تنقسم إلى ما فيه منها:

[1] واحدٌ:
مثاله: اللِّسان.
حكمه: فيه الدِّية.
[2] اثنان:
مثاله: العين.
حكمه: فيهما الدِّية، وفي إحداهما نصفها.
[3] ثلاثةٌ:
مثاله: الأنف؛ فإنَّ فيه منخرين وحاجزًا. حكمه: في ثلاثتها الدِّية، وفي أحدها ثلثها.
[4] أربعةٌ:
مثاله: الأجفان على العينين.
حكمه: في كلِّها الدِّية، وفي أحدها ربعها.
[5] عشرةٌ:
مثاله: أصابع اليدين. حكمه: فيها الدِّية، وفي أحدها العُشر.

وَيُشْتَرَطُ فِي وُجُوبِ الْقِصَاصِ:

[1] كَوْنُ الْقَاتِلِ مُكَلَّفًا.[2] وَالْمَقْتُولِ: مَعْصُومًا، وَمُكَافِئًا لِلْجَانِي فِي: الْإِسْلَامِ، وَالرِّقِّ وَالْحُرِّيَّةِ. فَلَا يُقْتَلُ الْمُسْلِمُ بِالْكَافِرِ، وَلَا الْحُرُّ بِالْعَبْدِ.[3] وَأَلَّا يَكُونَ وَالِدًا لِلْمَقْتُولِ.
فَلَا يُقْتَلُ الْأَبَوَانِ بِالْوَلَدِ.
[4] وَلَابُدَّ مِنِ اتِّفَاقِ الْأَوْلِيَاءِ الْمُكَلَّفِينَ.[5] وَالْأَمْنِ مِنَ التَّعَدِّي فِي الِاسْتِيفَاءِ.

وَتُقْتَلُ الْجَمَاعَةُ بِالْوَاحِدِ. وَيُقَادُ كُلُّ عُضْوٍ بِمِثْلِهِ إِذَا أَمْكَنَ بِدُونِ تَعَدٍّ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ﴾  إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. وَدِيَةُ الْمَرْأَةِ:

[1] عَلَى نِصْفِ دِيَةِ الذَّكَرِ.[2] إِلَّا فِيمَا دُونَ ثُلُثِ الدِّيَةَ فَهُمَا سَوَاءٌ.

بعض ما جاء في قتل النَّفس (الانتحار):

قال تعالى: ﴿ وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا  ﴾.

وقال ﷺ: «مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِي الدُّنْيَا، عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

وقال ﷺ: «كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ بِهِ جُرْحٌ، فَجَزِِعَ، فَأَخَذَ سِكِّينًا فَحَزَّ بِهَا يَدَهُ، فَمَا رَقَأَ الدَّمُ حَتَّى مَاتَ؛ قَالَ اللهُ تَعَالَى: بَادَرَنِي عَبْدِي بِنَفْسِهِ، حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ».

وأكثر ما يكون الانتحار من اليأس والقنوط، وقد قال تعالى: ﴿وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِۦٓ إِلَّا ٱلضَّآلُّونَ  ﴾.

بعض ما جاء في قتل الكافر معصوم الدَّم (الذِّمِّيِّ، والمُستأمَن، والمُعاهَد):

قال ﷺ: «مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ»، وقال: «مَنْ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ لَمْ يَجِدْ رِيحَ الْجَنَّةِ»، وقال: «مَنِ ائْتَمَنَهُ رَجُلٌ عَلَى دَمِهِ فَقَتَلَهُ فَأَنَا مِنْهُ بَرِيءٌ وَإِنْ كَانَ الْمَقْتُولُ كَافِرًا».

أقسام العهود مع الكفَّار:

[1] عهدٌ استقاموا فيه: فنفي لهم به، قال تعالى: ﴿ فَمَا ٱسْتَقَٰمُواْ لَكُمْ فَٱسْتَقِيمُواْ لَهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ    ﴾.[2] عهدٌ نقضوه: فلا عهد لهم، قال تعالى: ﴿وَإِن نَّكَثُوٓاْ أَيْمَٰنَهُم مِّنۢ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُواْ فِى دِينِكُمْ فَقَٰتِلُوٓاْ أَئِمَّةَ ٱلْكُفْرِ ۙ إِنَّهُمْ لَآ أَيْمَٰنَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ  ﴾.
[3] عهدٌ نخاف منهم نقضه: فنردُّه عليهم، قال تعالى: ﴿تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَٱنۢبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَآءٍ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْخَآئِنِينَ﴾.

Text Lessons

#1

08 المواريث، من كتاب فتح المعين بتقريب منهج السالكين وتقريب الفقه في الدين)

#2

07 البيوع، من كتاب فتح المعين بتقريب منهج السالكين وتقريب الفقه في الدين)

#3

المقدمة

#4

فَصْلٌ فِي الشَّهَادَتَيْنِ

#5

أقسام الطَّهارة

#6

بَابُ الْآنِيَةِ

#7

بَابُ الاسْتِنْجَاءِ وَآدَابِ قَضَاءِ الْحَاجَةِ

#8

باب في إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ وَالْأَشْيَاءِ النَّجِسَةِ

#9

بَابُ صِفَةِ الْوُضُوءِ

#10

باب فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْجَبِيرَةِ

#11

بَابُ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ

#12

بَابُ مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ وَصِفَتِهِ

#13

بَابُ التَّيَمُّمِ

#14

بَابُ الْحَيْضِ

#15

المقدمة

#16

شروط الصَّلاة

#17

بَابُ صِفَةِ الصَّلاةِ

#18

بَابُ سُجُودِ السَّهْوِ وَالتِّلاوَةِ وَالشُّكْرِ

#19

بَابُ مُفْسِدَاتِ الصَّلاةِ وَمَكْرُوهَاتِهَا

#20

بَابُ صَلاةِ التَّطَوُّعِ

#21

بَاب صَلاةِ الْجَمَاعَةِ وَالإِمَامَةِ

#22

بَابُ صَلاةِ أَهْلِ الْأَعْذَارِ

#23

بَابُ صَلاةِ الْجُمْعَةِ

#24

بَابُ صَلاةِ الْعِيدَيْنِ

#25

كتـــاب الجنائز

#26

باب الزكاة

#27

بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ

#28

ملحق الزكاة

#29

تعريف و اركان الصيام

#30

أقسام و شروط الصِّيام

#31

صيام النَّفل و الصِّيام المُحرَّم و أحكام القضاء

#32

مستحبَّات و مكروهات ومفسدات الصيام

#33

زكاة الفطر و صلاة العيد

#34

06 المناسك، من كتاب فتح المعين بتقريب منهج السالكين وتقريب الفقه في الدين

#35

أركانُ الْبَيْعِ وشروطُه

#36

بَابُ بَيْعِ الأُصُولِ وَالثِّمَارِ

#37

بَابُ الْخِيَارِ وَغَيْرِهِ [الإقالة]

#38

بَابُ السَّلَمِ [أو السَّلف]

#39

بَابُ [عقود التَّوثيق:] الرَّهْنِ وَالضَّمَانِ وَالْكَفَالَةِ

#40

بَاب الْحَجْرُ لِفَلَسٍ أَوْ غَيْرِهِ

#41

بَابُ الصُّلْحِ

#42

بَابُ الْوَكَالَةِ وَالشَّرِكَةِ وَالْمُسَاقَاةِ وَالْمُزَارَعَةِ

#43

بَاب إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ

#44

بَابُ الْجَـِعَالَةِ وَالإِجَارَةِ

#45

بَابُ اللُّقَطَةِ وَاللَّقِيطِ

#46

بَابُ الْمُسَابَقَةِ وَالْمُغَالَبَةِ

#47

بَابُ الْغَصْبِ

#48

بَابُ الْعَارِيَةِ وَالْوَدِيعَةِ

#49

بَاب الشُّفْعَةُ

#50

بَابُ الْوَقْفِ

#51

بَابُ [عُقُودِ التَّبَرُّعِ]: الْهِبَةِ، وَالْعَطِيَّةِ، وَالْوَصِيَّةِ

#52

[أصحاب الفروض]

#53

[أحكام التَّعصيب]

#54

[أحكام العول]

#55

[أحكامٌ أخرى]

#56

بَابُ الْعِتْقِ

#57

كتـــاب النِّكاح

#58

كِتَـــابُ الصَّدَاقِ

#59

بَابُ عِشْرَةِ الزَّوْجَيْنِ

#60

كِتَـــابُ الطَّلاقِ

#61

بَابُ الْإِيلاءِ وَالظِّهَارِ وَاللِّعَانِ

#62

كِتَابُ الْعِدَدِ وَالاسْتِبْرَاءِ

#63

بَابُ النَّفَقَاتِ لِلزَّوْجَاتِ وَالْأَقَارِبِ وَالْمَمَالِيكِ وَالْحَضَانَةِ

#64

كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ

#65

[مُلحقٌ في الطِّبِّ والتَّداوي]

#66

بَابُ الذَّكَاةِ وَالصَّيْدُ

#67

بَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ

#68

كِتَابُ الْجِنَايَاتِ

#69

كِتَابُ الْحُدُودِ

#70

كِتَابُ الْقَضَاءِ، وَالدَّعَاوَى، وَالْبَيِّنَاتِ، وَأَنْوَاعِ الشَّهَادَاتِ

View full lessons Check course learning page
Text Lesson 66/70
You are viewing
كِتَابُ الْجِنَايَاتِ